كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب المهور وأحكامها

صفحة 222 - الجزء 1

  قال |: وإن زاد على المسمّى شيئاً لزم، وكان الجميع مهراً كالزيادة في ثمن المبيع وكالحط عنه؛ فإن طلقها قبل الدخول سقطت الزيادة.

  ومن تزوج امرأة على مهر معلوم، ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها نصف المهر، وإن مات عنها أو ماتت هي، كان لها المهر كاملاً، والموت في هذا الباب بمنزلة الدخول.

  وإن تزوجها ولم يسمّ لها مهراً ومات قبل الدخول، فلا شيء لها غير الميراث، هذا قوله كله في (الأحكام) وهو الصحيح (المعمول عليه)⁣(⁣١) عند أصحابنا. وفي رواية (المنتخب): تستحق مهر المثل والميراث.

  وكان أبو العباس الحسني يتأول ما في (المنتخب) ويحمله على المدخول بها.

  وكذلك رواية النيروسي عن القاسم # أن لها المتعة، يقول فيها: إن المراد بما قاله # عند أصحابنا: المطلقة، وأن ما ذكره خارج عن الكلام الأول، وأن النيروسي أغفل ذلك. والصحيح على المذهب: أنها لا تستحق إلا الميراث دون المهر والمتعة.

  وإذا ثبت النكاح بين الزوج والمرأة من غير أن يكون هناك مهر مسمى، وطلبت المرأة المهر، وجب أن يُحكم لها بمهر المثل.

  فإن ادعى أو ادعت المرأة أو ورثة زوجها مهراً مسمى، واختلفا في قدره ولم يكن هناك بينة، فالقول قول ا لمرأة فيما تدعيه إلى مهر مثلها مع يمينها، فإن ادعت أكثر من ذلك، فالقول قول الزوج مع يمينه، هكذا ذكر أبو العباس، وإليه أومأ يحيى #.

  فإن اختلفا بعد الطلاق وقبل الدخول، يجب أن يكون القول قول الزوج، على


(١) من: (ب).