باب المهور وأحكامها
  قياس قول يحيى #.
  وإذا انفسخ النكاح بين الزوج والمرأة بأمر كان يوجب ذلك؛ فإن كان الزوج قد دخل بها، فلها المهر كاملاً، سواء كانت الفرقة من قبل الزوج أو من قبلها، وإن لم يكن الزوج دخل بها فعلى مقتضى نصوص يحيى # وأصوله، إن كانت الفرقة جاءت من قِبَل الزوج، فلها نصف المهر، وإن كانت من قبل المرأة فلا شيء لها، وهكذا ذكر أبو العباس وحصّله من المذهب.
  فإذا أسلم ذمي ولم تسلم امرأته الذمية كان لها عليه المهر كاملاً إن كان دخل بها؛ وإن لم يكن دخل بها، فلها نصف المهر، وإن أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج ولم يكن دخل بها؛ فلا شيء لها.
  وإن ارتدّ الزوج عن الإسلام فللمرأة عليه المهر كاملاً، إن كان دخل بها، وكذلك إن ارتدت المرأة بعد الدخول، كان لها كمال المهر، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها.
  فإن كان الزوج هو الذي ارتدّ، فلها عليه نصف المهر، وإن كانت هي التي ارتدت، فلا شيء لها؛ على قياس قول يحيى #، هذا إذا لم يكن دخل بها.
  ولو أن رجلاً تزوج امرأة على طلاق أخرى، كان للمرأة مهر المثل وتطلق الأخرى؛ فإن قال: تزوجتك على أن أطلق فلانة، لم تطلق، ويكون بالخيار إن شاء طلّق وإن شاء لم يطلّق.
  قال أبوالعباس: إن كان المهر مسمى، وجب عليه أن يبلغ به مهر المثل إن لم يف بالشرط.
  قال محمد بن يحيى # فيما حكى عنه أبو العباس: للمرأة أن تمتنع من تمكين زوجها من الدخول بها حتى يوفيها مهرها، فإذا أوفاها فليس لها أن تمتنع، وله البناء بها برضاها، وإن لم يقدّم شيئاً من مهرها، وليس لها أن تمنع نفسها منه بعد ذلك، ولها أن تطالب بالمهر.