كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب المهور وأحكامها

صفحة 224 - الجزء 1

  فأما ما قال القاسم # في (مسائل ابن جهشيار): من أنه يستحب للمرأة أن تكون قد أخذت من زوجها شيئاً من صدَاقها من قبل أن تدخل على زوجها فإنه تصريح بأنه ليس بواجب، وكذلك قال أصحابنا فيمن لم يسمّ لها مهراً.

  ولو أن مريضاً تزوج امرأة في حال مرضه على أكثر من مهر مثلها ثم مات، كان المهر ثابتاً؛ فإن كان فعل ذلك توليجاً، كان الزائد على مهر المثل وصية يخرج من الثلث.

  ومعنى التوليج هو: المحاباة، فكأنه قصد أن يحبوها بتلك الزيادة، وهذا المعنى إنما يصح إذا كان الرجل يتمكن من تزوّجها بمهر مثلها فزاد، فأما إذا لم يتمكن من ذلك إلا بالزيادة فمعنى التوليج لا يصح فيما فعله، والمرأة تستحق جميعه.

  ومن غَصَب بكراً على نفسها واستكرهها على الزنا، كان عليه حدّ مثله ونصف العُقْرِ عوضاً عن جنايته عليها بإذهابه بكارتها.

  قال أبو العباس: وإن استكره ثيباً لم يلزمه شيء من المال، وعليه الحد.

  قال: وإن افتضّها بأصبعه كان عليه المهر كله لذهاب العذُرْة، تخريجاً.

  قال: وإن وطئها فأفضاها واستمسك البول، فنصف العقر وثلث الدية مع الحد، وإن لم يستمسك البول فالدية كاملة مع نصف العقر والحد.

  قال: فإن فعل ذلك بأصبعه أو بالحجر، فالمهر كاملاً مع الدية أو ثلثها، ولا يدخل أحدهما في الآخر زاد عليه أو نقص منه أو ماثله.

  فإن طاوعته البكر إلى الفجور بها، فعليهما الحد ولا عقر لها.

  قال أبو العباس: فإن أفضاها لم يكن لها من الدية شيء، تخريجاً.

  وإذا ظن الرجل في أجنبية أنها امرأته بأن زُفّت إليه غلطاً فوطئها، فعليه المهر؛ فإن ولدت لحق نسب الولد بالواطئ على قياس قول يحيى #.

  قال أبو العباس: وإن أَنْظَرَت المرأة زوجها بالمهر، فلا رجوع لها عليه في ذلك، تخريجاً.