كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب نكاح المماليك

صفحة 234 - الجزء 1

  وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر عليه، وإن طلقها العبد قبل الدخول فعليه نصف المهر، فإن لم يكن فرض لها مهراً فعليه المتعة.

  فإذا تزوج حر أمة كانت نفقتها على الزوج إذا سلمت إليه وخلي بينه وبينها؛ فإن جرى بين الزوج وبين مولى الأمة شرط في النفقة كانت النفقة على من شُرطت عليه منهما، وليس لمواليها أن يمنعوها من الزوج ولا من المبيت عنده، ولهم أن يبيعوها، وأن يخرجوها من بلد إلى بلد، فإن استولدها كانت نفقة الأولاد على مولى الجارية، إلا أن يشرطها على الزوج، فتلزمه.

  وإذا تزوج العبد حرة فَسُوفِرَ به، كان له أن يخرج زوجته ونفقتها على مولى العبد، فإن اشتري العبد، كانت نفقتها على المشتري، فإن ولدت منه أولاداً، كانت نفقة الأولاد على الأم.

  وورود الملك على النكاح يفسده، سواء تناول الملك جميع الرقبة أو جزءاً منها؛ فإذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته الحرة أو بعضه بطل النكاح وانفسخ، ولم يكن ذلك طلاقاً، فإن أعتقته جاز لهما أن يستأنفا النكاح.

  قال أبو العباس |: إن لم يكن الزوج دخل بها فلا مهر لها، على قياس قوله.

  قال: وإن اشترته بمهرها صح الشراء عيناً كان المهر أو ديناً، وتغرم قيمته إن اشترته قبل الدخول إن كان عيناً أو مثله إن كان ديناً سواء كان المولى ضامناً للمهر أو لم يضمنه.

  وإذا تزوج الحر أمة ثم اشتراها قبل الدخول أفسد الملك النكاح، وكان له أن يطأها بالملك، ويكون فساده انفساخاً لا طلاقاً، ولم يكن لمولى الأمة البائع لها أن يطالبه بنصف صداقها الذي تزوجها عليه، وإن أحبّ الذي اشتراها أن يزوجها أو يبيعها أو يعتقها أو يهبها كان له ذلك.

  فإن كان حين تزوجها دخل بها فسد النكاح أيضاً، وكان له أن يطأها بالملك،