باب الطهارة من النجس وذكر الأنجاس وما يتصل بذلك
  قال أبو العباس: لا يعتد الكافر بالاغتسال الذي فعله في حال الكفر إذا أسلم.
  والجنب إذا أراد الأكل غسل يديه وفَرْجَه ثم تمضمض استحباباً، (وكذلك إن أراد أن ينام غسل فَرْجيه(١))، وله أن يعاود أهله وعدةً منهنّ من غير أن يغتسل أو يتوضأ.
  ولا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن ولا أن يمس المصحف، ولا أن يدخل المسجد، وكذلك المُحْدِث(٢) لا يمسّ المصحف، رواه أحمد بن سلام عن القاسم # قال: ويجوز له أن يقرأ القرآن.
باب الطهارة من النجس وذكر الأنجاس وما يتصل بذلك
  لا يزول حكم النجاسة عن الأبدان وغيرها بأن تغسل بسائر المائعات سوى الماء.
  والنجاسة ضربان: نجاسة عينها مرئيّة، ونجاسة عينها غير مرئيّة، (فإذا كانت عينها مرئيّة)(٣) فتطهير موضعها هو بأن تُغسل بالماء حتى تزول عينها إن كانت(٤) مما له لون يبقى أثره بعد الاستقصاء في غسله؛ وما كانت عينه غير مرئية فبأن تغسل ثلاثاً على ما قاله أبو العباس الحسني وقرر عليه المذهب.
  قال القاسم # في (الآثار الباقية) عن النجاسة بعد غسلها: لا بأس بها إذا غُسل الثوب فلم يذهب الأثر.
  وجلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدباغ، وكذلك عظمها وعصبها وقرنها، إلا
(١) ما بين القوسين: نخ.
(٢) يعني حدثاً أصغر.
(٣) من (ب).
(٤) في (ب): إلا أن تكون مما له ....