كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الطهارة من النجس وذكر الأنجاس وما يتصل بذلك

صفحة 29 - الجزء 1

  قال أبو العباس: لا يعتد الكافر بالاغتسال الذي فعله في حال الكفر إذا أسلم.

  والجنب إذا أراد الأكل غسل يديه وفَرْجَه ثم تمضمض استحباباً، (وكذلك إن أراد أن ينام غسل فَرْجيه⁣(⁣١))، وله أن يعاود أهله وعدةً منهنّ من غير أن يغتسل أو يتوضأ.

  ولا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن ولا أن يمس المصحف، ولا أن يدخل المسجد، وكذلك المُحْدِث⁣(⁣٢) لا يمسّ المصحف، رواه أحمد بن سلام عن القاسم # قال: ويجوز له أن يقرأ القرآن.

باب الطهارة من النجس وذكر الأنجاس وما يتصل بذلك

  لا يزول حكم النجاسة عن الأبدان وغيرها بأن تغسل بسائر المائعات سوى الماء.

  والنجاسة ضربان: نجاسة عينها مرئيّة، ونجاسة عينها غير مرئيّة، (فإذا كانت عينها مرئيّة)⁣(⁣٣) فتطهير موضعها هو بأن تُغسل بالماء حتى تزول عينها إن كانت⁣(⁣٤) مما له لون يبقى أثره بعد الاستقصاء في غسله؛ وما كانت عينه غير مرئية فبأن تغسل ثلاثاً على ما قاله أبو العباس الحسني وقرر عليه المذهب.

  قال القاسم # في (الآثار الباقية) عن النجاسة بعد غسلها: لا بأس بها إذا غُسل الثوب فلم يذهب الأثر.

  وجلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدباغ، وكذلك عظمها وعصبها وقرنها، إلا


(١) ما بين القوسين: نخ.

(٢) يعني حدثاً أصغر.

(٣) من (ب).

(٤) في (ب): إلا أن تكون مما له ....