كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الطهارة من النجس وذكر الأنجاس وما يتصل بذلك

صفحة 30 - الجزء 1

  أطراف القرون التي لا يؤلم الحيوان قطعها فإنها غير نجسة على قياس قولهما، وكذلك لا يستعمل عظم الفيل - على قياس المذهب - في الأدهان وغيرها إذا كان رطباً.

  وشعر الميتة طاهر، وكذلك صوفها ووبرها، قال محمد بن يحيى ¥: إذا كانت الميتة مما يؤكل لحمه، وإلى هذا كان يذهب أبو العباس، وكان يقول في شعر الإنسان إنه نجس كشعر ما لا يؤكل لحمه إذا مات، ولم يحصّل المذهب فيه تحصيلاً يعوَّل عليه، وهذا الفرق غير صحيح عندي على أصل يحيى # ولا ما قاله في شعر بني آدم، وسنبين الكلام في ذلك مذهباً وتعليلاً في (شرح هذا الكتاب) بمشيئة الله.

  وشعر الخنزير نجس كنجاسته، واستعماله في الخرز غير جائز.

  والكلب نجس، قال أبو العباس الحسني: يُغْسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير ثلاثاً.

  والكافر نجس، وإذا شرب من الماء كان سؤره⁣(⁣١) نجساً.

  والخمر نجسة، وكذلك كل مسكر على مُوجب المذهب.

  والمني نجس، وكذلك المذي والودي⁣(⁣٢) على موجب المذهب، ولا يجزي في المني إلا الغسل، دون الفرك.

  والدم نجس، قال أبو العباس ¦: إذا كان قدراً يسفح مثله، وحكاه عن القاسم #.

  قال أبو العباس: ونصّ - يعني القاسم - في الخنافس والجعلات والجراد والديدان على أنها لا تنجس دماؤها؛ لأنها لا تسفح، وقال: دخل في ذلك


(١) السؤْرُ: البَقِيَّةُ من الماءِ والطَّعَامِ. من المحيط.

(٢) في مسند الإمام زيد بن علي @ عن علي # أنه قال: كنت رجلاً مَذَّاء فاستحييت أن أسأل رسول الله ÷ عن ذلك لمكان ابنته منّي، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال له: «يا مقداد هي أمور ثلاثة: الوَدْيُ: شيء يتبع البول، كهيئة المني، فذلك منه الطهور، ولاغسل منه. والمَذْيُ: أن ترى شيئاً أو تذكره فينتشر، فذلك منه الطهور ولاغسل منه. والمني: الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة وجب الغسل».