باب العدة وأحكامها
  قال أبو العباس الحسني: فإن حاضت بعد الإياس أو ظهر بها حبل - وذلك يكون منهنّ ندراً - اعتدت بالحيض أو بالحبل.
  قال: فإن حاضت حيضة فقط، ثم اعتدت بالأشهر للإياس، ثم حاضت، احتسبت بالحيضة الأولى، ويكون اعتدادها بالحيض.
  قال: وإن بلغت صبية خمس عشرة سنة، ولم تحض، ووجبت عليها العدة، فعدتها بالحيض أو تبلغ حدّ الإياس فتعتد بالشهور، لنصّ يحيى # على أن الشهور عدة الصبايا والآيسات، لا البوالغ اللاتي لم ييأسن.
  والمتوفى عنها زوجها، تعتدّ من يوم يبلغها نعيه، ولا تحتسب بما مضى من وقت وفاته قبل ذلك.
  قال أبو العباس الحسني في المطلقة: نحو هذا، وهو أنها تعتدّ من يوم يبلغها خبر طلاقها لا من يوم وقوعه.
  وعدّة الأمة كعدّة الحرة سواء كان تحت حر أو عبد.
  وعلى زوجة المرتد أن تعتد عند ارتداده، وعدتها كعدّة سائر النسوان، وكذلك الذمية إذا أسلمت أو طلقها زوجها، عليها من العدة ما على سائر النسوان المسلمات، والحربية إذا أسلمت ولحقت بدار الإسلام ولها زوج في دار الحرب، فعليها أن تستبرئ رحمها بثلاث حيض، ولا يجوز أن تتزوج قبل مضي العدة.
  وإذا مات أحد الزوجين والمرأة معتدة من طلاق تجوز معه الرجعة، توارثا، سواء طلقها في حال الصحة أو المرض.
  فأما المبتوتة، وهي: من يكون طلاقها بائناً بأن تكون مختلعة أو غير مدخول بها أو مطلقة تطليقة ثالثة، فلا توارث بينهما سواء طلقها في حال المرض أو الصحة، وسواء وقع الطلاق في حال المرض بمسألتها أو اختيارها أو ابتداء منه، على ظاهر إطلاق يحيى # وهكذا ذكر أبو العباس |.
  فإذا كانت البينونة بالردة، فالإرث ثابت بينهما ما دامت المرأة في العدة، فإذا