كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الطهارة من النجس وذكر الأنجاس وما يتصل بذلك

صفحة 31 - الجزء 1

  الحيتان والذباب والضفادع والسِّرطان والعقارب وكل ما لا دم له يسفح.

  وبول جميع ما لا يؤكل لحمه نجس، وكذلك روثه؛ قال أبو العباس: أبوال الصبيان الذكران والإناث سواء في النجاسة أكلوا الطعام أم لا.

  ولبن الكافرة نجس، قال أبو العباس: لبن الميتة نجس ويوجب التحريم.

  والآدمي ينجس بالموت على موجب قول القاسم #.

  قال أبو العباس: فإذا أصابت الأرض نجاسة لم تطهر بطلوع الشمس وهبوب الريح عليها، وإنما تطهر بغسلها بالماء، وكذلك الخفاف والنعال.

  وإذا كان بالإنسان (من)⁣(⁣١) سيلان الجرح والبواسير أو سلس البول ما لم ينقطع، لم يلزمه تطهير ثوبه مما يصيبه منه لكل صلاة وفي كل وقت، ولا ينبغي أن يدعه حتى يكون كثيراً فاحشاً؛ بل يغسله على حسب الإمكان.

  وقد قَدَّر يحيى # ذلك بثلاثة أيام؛ قال: فإن وجد ثوباً طاهراً يعزله لصلاته عزله؛ فإذا فرغ من صلاته غسل ما أصابه منه.

  ومن وطئ عذرة يابسة ولم يعبق به منها رائحة ولم يظهر لها أثر لم يجب عليه غسل رجله.

  قال القاسم # فيما حكاه عنه علي بن العباس -: من مسّ كلباً جافاً لم يجب عليه غسل يده؛ ومن مسّه رطباً فعليه غسلها.

  وبول ما يؤكل لحمه طاهر وكذلك زبله، وكان أبو العباس الحسني يحكي عن القاسم # أنه كان يخصّ بالتنجيس ذرق الدجاج والبط لشدة نتن ذلك.

  وقد قال # في (مسائل النيروسي): لا بأس ببول ما يؤكل لحمه إلا أن ينتن أو يقذر، والمراد به وفيما حكاه أبو العباس عنه التنزيه لا التنجيس على الحقيقة عندي، إلا الجلاَّلَة مما يؤكل لحمه؛ فإن ما يخرج منها إن كان مختلطاً بالعذرة التي أكلتها كان نجساً.


(١) من: (ب).