باب الظهار
  قال أبو العباس: إن أعتق المظاهر نصف(١) عبد ومسّ امرأته، ثم أعتق النصف الآخر؛ لم يجزه، وعليه أن يستأنف عتق رقبة أخرى قبل أن يمسها، ولو صام بعض الصيام ومسّها ثم صام الباقي استأنف الصيام.
  فإن أطعم بعض المساكين ومسها، ثم أكمل الإطعام، أجزأه، ولم يستأنف ثانياً، تخريجاً على أصل يحيى # في العتق والصيام، على أنهما يجب أن يقدّما على المسيس، وهذا التخريج في العتق ليس بواضح عندي، والأولى على أصله أن ذلك يجزئ؛ فأما ما قاله في الصيام فإنه ظاهر.
  ويجوز عتق المدَبّر في كفّارة الظهار، وإن أعتقَ المكاتَبَ بعد أن يرضى المكاتِبُ بفسخ الكتابة، ويرد عليه سيده ما أخذه منه من مال الكتابة، جاز عتقه في الظهار.
  قال أبو العباس: ولا يجوز عتق أم الولد.
  قال محمد بن يحيى #: وإن اشترى أباه أو ابنه أو ذا رحم محرّم فأعتقه في كفارة الظهار، لم يجزه.
  قال أبو العباس |: وإن أعتق ما في بطن جاريته عن كفارة الظهار لم يجزه، وهذا صحيح على أصل يحيى #.
  قال |: وسواء خرج حياً بعد ذلك أو لم يخرج، ومن لا يجد إلا رقبة واحدة من فقير أو مسكين، فإنه لا يجزيه أن يكفّر إلا أن يعتقها، سواء كان محتاجاً إلى خدمته أو غير محتاج.
  ولا يجوز له العدول إلى الصيام والإطعام، على ما خرّجه أبو العباس | من نصّ يحيى #.
  وإن أعتق نصف عبد وصام ثلاثين يوماً عن الكفارة، أو صام ثلاثين يوماً وأطعم
(١) يُنظر فإن العتق لا يتبعّض، تمت من هامش (ب).