كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الظهار

صفحة 269 - الجزء 1

  ثلاثين مسكيناً؛ لم يجزه، على قياس قول يحيى #، وكذلك إن أعتق عبداً عن كفارتين.

  قال أبو العباس | في المظاهر إذا جامع قبل استكمال صوم شهرين متتابعين ليلاً أو نهاراً؛ عليه استئناف الصيام، تخريجاً على نص يحيى #.

  والمظاهر إذا وجد الرقبة، قبل استكمال الصيام، لزمته الرقبة، وإذا قدر على الصيام قبل إتمام الإطعام، لزمه الصيام.

  قال أبو العباس |: يجب أن ينوي المكفّر أن صومه عن الظهار، ولا يجوز له أن يفرّق صومه ويقَطِّعَه إلا من علّة يدنف منها؛ فإن قطّعه لا لعلة يخشى على نفسه منها، وجب عليه استئنافه. قال أبو العباس |: سواء كان في حضر أو سفر.

  قال |: إن صام المظاهر ستة أشهر عن ثلاث كفارات لظهار ثلاث نسوة، جاز وإن لم يعين النية أنها عن واحدة منهنّ، وكذلك إن صام أربعة أشهر عن اثنتين وأعتق عن غيرهما.

  قال |: وإن صام أربعة أشهر عن كفارة ظهار وكفارة قتل، لم يجزه حتى يعين النية في شهرين عن إحداهما بعينها، وفي الشهرين الآخرين عن الأخرى، وكذلك إن أعتق عبدين عنهما من غير تعيين النية في كل واحدة منهما بعينها لم يجزه.

  قال: فإن أعتق عن إحدى كفارتي الظهار، وصام عن الأخرى؛ لأنه لا يقدر على العتق، ولم يعين النية، أجزأه، ولو أعتق عبداً عنهما، لم يجزه.

  فإن أعتق عبدين ينوي في كل واحد منهما أنه عن واحدة، أجزأه، وإن نوى أن كل واحد عن كل واحدة منهما لم يجزه.

  قال |: وإن صام شهرين عن الظهار أو القتل - وأحدهما رمضان - بنية الكفارة، فعليه أن يستقبل صوم شهرين متتابعين لأنّ رمضان فيهما، ويقضي صيام