كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب اللعان

صفحة 277 - الجزء 1

  زوجته أو لم يلاعنها؛ فإن كان حين قذفها بالرجل نسب الولد إليه فادعى المقذوف الولد الذي نفاه القاذف سقط الحد عن القاذف، ولم يثبت نسب الولد من المقذوف، ويكون الولد ملحقاً بالزوج القاذف حتى يلاعنها، فإذا لاعنها على نفي الولد انتفى نسبه منه.

  قال أبو العباس: إذا قذف امرأته ونسب الولد إلى رجل بعينه لا يكون قاذفاً له بهذا القول حتى يقول: إنه من فلان من زوجتي، فقد يجوز أن يقول: إنه من فلان من زوجته.

  وإذا أقرّ المقذوف بالولد أنه منه من زوجة فلان يكون مقراً بالزنا، ولكن لا يحدّ بإقراره بذلك مرة واحدة.

  قال |: فإن أقرّ على هذا الوجه أربع مرات، حُدَّ.

  وإذا جاءت المرأة بولد فنفاه الزوج عن نفسه وعنها، فعلى المرأة البينة أنها ولدته على فراشه، فإن أقامت البينة ثم نفاه الرجل بعد ذلك وجب اللعان.

  قال أبو العباس |: ولو قذف رجل امرأته في حال الصحة، ثم جُنَّت، لاعنها إذا ثاب عقلها وطالبت به.

  قال السيد أبو طالب |: وكذلك لو قذفها في حال الجنون مضيفاً للزنا إليها في حال الصحة، على قياس قول يحيى #.

  وإذا طلق الرجل امرأته ونفى ولدها وهي في عدة منه، لاعنها، سواء كانت عدتها عن طلاق رجعي أو بائن، أو بتطليقتين أو ثلاث.

  قال أبو العباس |: وإن قذفها وطلقها بعد قذفها، فطالبته باللعان بعد انقضاء العدة، حدّ لها ولم يكن بينهما لعان، وإن طالبت به قبل مضي العدة لاعنها.

  وإذا أقرّ الرجل بالولد مرة واحدة، أو سكت حين يولد على فراشه، أو بُشِّر به، ثم نفاه بعد ذلك، لم يصح نفيه، وكان نسبه ثابتاً منه.

  قال أبو العباس: يجب على أصل يحيى # أنه إن ولد ولم يعلم بولادته