كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب اللعان

صفحة 278 - الجزء 1

  يكون له نفيه إذا علم بذلك؛ فإن علم به ولم ينفه لا يكون له نفيه إلا أن لا يعلم أن له نفيه، فإن لم يعلم ذلك كان له نفيه متى علم، والقول قوله في ذلك مع يمينه.

  قال |: وإذا نفاه وأعلنه بالإشهاد صح النفي منه، تلاعنا أو لم يتلاعنا، ولكن لا ينتفي ما لم يتلاعنا.

  ولا يبطله ترك الالتعان شهد أو غاب، استحضره السلطان أم لا؛ لأن المطالبة بالإلتعان إليها، فإن رافعته إلى الحاكم فأبى لم يبطل نفيه.

  وكذلك لو أحضره فلم يلتعن حتى يحد لإبائه الالتعان، فيبطل حينئذ ويلزمه الولد، على موجب نص يحيى #.

  قال |: والولد ينتفي بنفي الحاكم، كما أن الفرقة تقع بتفريق الحاكم عنده #.

  وإن نفى الولد بعد الإقرار به أو بعد زمان طويل من وقت الولادة؛ وجب اللعان، ونسب الولد ثابت، التعنا أو لم يلتعنا، على قياس قول يحيى #.

  وإن مات أحدهما بعد القذف وقبل الملاعنة، ورثه الآخر.

  قال السيد أبو طالب |: ولو التعنا ولم يفرّق الحاكم بينهما، توارثا أيضاً، على موجب نص يحيى #.

  ولو أن امرأة تزوجت وهي في عدة من زوجها، فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ دخل الثاني، ولدون أربع سنين منذ طلقها الأول، فهو للأول، فإن نفاه لاعنها، وهو منه حتى يلتعن، أو يُحَدّ إن لم يلتعن.

  وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر منذ دخل الآخر، فهو للآخر، وكذلك إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم طلقها الأول، (فهو للأول⁣(⁣١))، أقرت بانقضاء العدة


(١) من: (ب).