كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب اللعان

صفحة 279 - الجزء 1

  أو لا.

  وإن نكحت بعد انقضاء العدة، فأتت به لدون ستة أشهر، لم يكن لواحد منهما، وحُدَّت؛ فإن نقص منها يوم، فهو للثاني؛ لأن الشهر قد يهل تسعة وعشرين يوماً.

  ولو قال لها: يا زانية؛ فقالت: زنيتُ بك، أو زنيتَ بي، فلا حدّ على واحد منهما؛ قال أبو العباس: ولا لعان بينهما.

  ولو قال لها: لم أجدك عذراء؛ فلا لعان؛ لأن العذرة قد تذهب بغير الوطء.

  قال أبو العباس: ولو قال: زنيتِ وأنتِ يهودية، أو مملوكة، أو مجنونة، أو صبية، وقد كانت على التهوّد أو الرق، أو الجنون؛ فلا لعان.

  قال |: ولو قال لها: ما هذا الذي ولدت مني؛ ثم قال: هو مني؛ ثبت نسبه بإقراره، وحُدّ لها بتكذيب نفسه.

  فإن قال: عنيتُ بأنه ليس مني: أنها لم تلده؛ فلا حدّ ولا لعان؛ فإن أتت بامرأة عدلة تشهد بأنها ولدته، ثبت نسبه منه إلا أن ينفيه باللعان.

  قال: ولو أقرّ بولده، وقال: هو ابني، ثم قال: ليس بابني، التعنا، كما لو نفاه - كبيراً أو ثابت النسب منه - لاعنها.

  فإن ولدت بعد اللعان آخر لدون أدنى الحمل، فأقرّ به، حُدّ ولزمه الولدان؛ لأنه حمل واحد. قال: وقد نصّ على معناه في باب العدة، يعني يحيى #.

  فإن نفاه انتفى، واكتفي باللعان الأول عن ملاعنتها أخيراً.

  قال السيد أبو طالب |: وعلى هذا إن ولدت توأمين فنفى أحدهما، كان نافياً للآخر، وإن أقرّ بأحدهما كان مقراً بالآخر.

  قال أبو العباس |: فإن أتت به بعد اللعان لأربع سنين أو ستة أشهر فهو حمل ثان، ويلزمه الولد لموضع الفراش بكل حال، ولا ينتفي إن نفاه؛ لأن النفي يكون باللعان، ولا مساغ له لتأبد التحريم، والفرقة باللعان الأول قد حصلت.

  قال محمد بن يحيى # في رجل قال لامرأته: أنت أزنا الناس: سُئِل عما