باب ما يصح بيعه وما لا يصح وما يكره
  ويجوز شراء دار أو عرصة كلّ ذراع منها بثمن معلوم.
  قال أبو العباس |: وكذلك لو قال: بعتك على أنها كذا وكذا ذراعاً، كل ذراع بكذا؛ فإن زاد كان عليه بقسط الزائد من الثمن، وإن نقص بطل، وفرق بين هذا وبين من ابتاعها على أنها كذا ذراعاً فوجدها زائدة.
  قال: تكون كلها له، ولا يلزمه لقسط الزائد شيء، كمن باع حيواناً على أنها عوراء فيجدها سليمة.
  فإن باع داراً على أن كل ذراع منها بكذا، لم تدخل السُّقوف في البيع، وإنما يصح بيع العرصة مذارعة دون السقوف.
  ولو أن رجلاً باع عِدْلاً على أن فيه مائة ثوب، فوجد المشتري ذلك على ما اشتراه أو زائداً فالبيع صحيح، وإن نقص بطل البيع، وإذا كان زائداً ردّ على البائع ثوباً لا يتخيّره.
  قال السيد أبو طالب: معناه ما يكون وسطاً من تلك الثياب.
  قال أبو العباس |: في الأرض إذا بيعت وفيها أشجار؛ إنها تتبع الرقبة وتدخل في البيع، فإن كانت الأشجار عليها ثمار لم تدخل في البيع، وهي للبائع.
  قال |: فإن باع نخيلاً بعد إطلاعها؛ فثمرتها للبائع كسائر ثمار الأشجار.
  قال: وإذا باع مؤبراً أو شجراً مثمراً ثم حدثت ثمرة من بعد، فالثانية للمبتاع والأولى للبائع؛ لأن السُّنَّة قد خصّت التأبير(١).
  ولا يجوز بيع شيء قبل قبضه، ومن باع شيئاً لم يقبضه فبيعه باطل، إلا أن يكون إرثاً أو مهراً فإن بيعهما قبل القبض جائز، على قياس قول يحيى #.
  فإن باع عبداً لم يقبضه من بائعه فأعتقه المشتري كان العتق باطلاً، فإن اشتراه وقبضه ثم تركه عند بائعه وديعة ثم باعه كان البيع صحيحاً.
  قال أبو العباس |: تسليم المبيع هو: أن يخلّي البائع بينه وبين المشتري
(١) والأَبرُ: تَلْقيحُ النَّخل، ومثله: التَّأْبير، يأبُرُها ويُؤَبِّرُها. من العين.