كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يصح بيعه وما لا يصح وما يكره

صفحة 302 - الجزء 1

  بحيث يمكنه قبضه من غير مانع يمنعه، وهذا يكون قبضاً منه سواء قبض عليه بكفّه وبنانه أو لم يقبضه؛ فأما الدواب وما في طبعه النفور فقبضه بأن يحصل بحيث تصل يده إليه، إما برَسَنٍ⁣(⁣١) عليه، أو بأن يكون في موضع إذا أراد أَخْذَه لا يمتنع عليه.

  قال: والتسليم يوقف عليه بالمشاهدة والمعاينة؛ فأما البيع فلا سبيل إلى العلم به إلا بالإقرار.

  وقال |: يؤخذ المشتري أولاً بتسليم الثمن، ثم يؤخذ البائع بتسليم المبيع.

  ولا يجوز بيع الخمس قبل القبض ولا بيع الصدقة قبل أن تقبض، ولا يجوز بيع أم الولد سواء ولدت لتمام أو غير تمام بعد أن يكون ما تلده مضغة أو نحوها ما تبين فيه أثر الخلقة.

  قال أبو العباس | في أم الولد: إذا ولدت من غير مولاها يعتق كل ولد تلده من الغير، على أصل يحيى #.

  قال يحيى بن الحسين # في (الأحكام): لو أن رجلاً باع من رجل جارية فأقامت عنده، ثم عُلِم وتُيُقِّن أنها ولدت منه؛ كان البيع مفسوخاً.

  قال أبو العباس |: قوله: عُلِمَ وتُيُقن؛ يجب أن يكون بالضم لا غير دون النصب؛ لأن علمه لا يُسَوِّغ فسخ البيع.

  ولا يجوز بيع المدبّر إلا لضرورة وحاجة داعية إليه.

  ولا يجوز بيع الحيتان في الآجام والأنهار؛ فإن اصطيدت ثم أُرسلت في ماء قليل يمكن أخذها منه لا على سبيل الاصطياد كما يُفْعَل بالعراق جاز بيعها، نص عليه زيد بن علي @.

  ولا يجوز بيع اللبن في الضروع، ولا بيع ما في بطون الأنعام، ولا بيع ما على ظهورها من جلد أو صوف أو وَبَر أو شعر.

  ولا يحل أجر عسب الفحل، ولا يجوز بيع العذرة، ولا الميتة، ولا الخمر، ولا


(١) الرَّسَن: الحَبلُ، وجمعُه الأرسان. من العين.