كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يصح بيعه وما لا يصح وما يكره

صفحة 303 - الجزء 1

  الخنزير.

  ويجوز بيع الكلب المعلّم والمقتنى لزرع أو صيد أو ضرع، ولا بأس ببيع الهر، ويجوز بيع الفهد، على قياس قول القاسم ويحيى @.

  ولا يجوز بيع شيء من الرطاب التي تخرج حالاً بعد حال، نحو البقول والقثاء والبطيخ والباذنجان؛ حتى يظهر ويوجد⁣(⁣٢)، ولا يجوز أن يُباع ما لم يظهر منها.

  ولا يجوز بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ويؤمن فسادها، وكذلك لا يجوز بيع الثمار للسنين، وقد قال القاسم # في ورق التوت: إن بيعه للسنين لا يجوز.

  ولا يجوز بيع ما كان كامناً في الأرض كالجزر ونحوه.

  قال أبو العباس |: ولو باع جِذْعاً في بناء، أو فصّاً على خاتم، أو خاتماً دونه؛ جاز البيع، على قياس قول يحيى #.

  وقال فيمن له زرع مشترك بينه وبين غيره: يجوز له أن يبيعه نصيبه إن كان الزرع قد استحصد، وإن لم يكن استحصد لا يجوز بيعه لما فيه من الإضرار.

  قال |: وبيع مسيل الماء باطل، على تعليل القاسم #؛ فمن أراد خلوص المسيل له ابتاع الدار كلها، ثم أسال الماء إليها، ثم باع الدار واستثنى المسيل.

  ولا يجوز بيع العبد الآبق، ولا بيع المغصوب.

  قال أبو العباس |: المراد بذلك أن العقد لا ينبرم ولا يستقر بحيث يجوز للمشتري التصرف فيه ببيع ونحوه، ويكون له الخيار فيه بين فسخ العقد والرضاء به إلى وقت التمكن من تسليم المبيع.


(١) في (ب): ويؤخذ.