باب رد المعيب وما يتصل بذلك
  دون الصحيح كان ذلك رضاء بهما جميعاً.
  قال |: فإن اشترى صُبْرة من مكيل أو موزون فوجد ببعضه عيباً كان له رد الكل أو الرضى بالكل.
  قال: والصبرة الواحدة كعبد واحد، والصبرتان كعبدين، فإن اشترك اثنان في شراء عبد، ثم وجدا به عيباً فأراد أحدهما أن يرده دون الآخر؛ فالآخر مخير بين أن يرده مع شريكه أو يأخذ نصيب شريكه ويأخذ من البائع أرش العيب.
  وإذا قال البائع للمشتري: برئت إليك من كل عيب، لم يبرأ بذلك مما لم يبَيِّنه للمشتري من العيوب، فإن بيَّن له عيوباً ثم ظهر ما لم يكن بيَّنه كان له أن يرده به.
  قال أبو العباس: إن اشترى معيباً وباعه وهو لا يعلم بعيبه، فرده عليه المشتري الثاني؛ كان له أن يرده ويرجع على بائعه بثمنه، سواء كان ردّ المشتري له عليه بحكم الحاكم أو بغير حكم الحاكم.
  وقال في موضع آخر: ليس له أن يرده إلا أن يكون المشتري الثاني رده عليه بحكم الحاكم، على أصل يحيى #.
  ولو كان المبيع عبداً فقتله غيره وهو في يده، كان له أن يأخذ من القاتل قيمته معيباً؛ فإن أبى أن يأخذه، رجع على البائع بنقصان العيب.
  ولو أعتقه المشتري كان له الرجوع بنقصان العيب. ولو كان طعاماً فأكله أو أكل بعضه كان له الرجوع بالنقصان.
  وإذا ادعى المشتري عيباً في السلعة وأنكره البائع فالبينة على المشتري واليمين على البائع؛ فإن أقر البائع بالعيب وأنكر حدوثه عنده، وادعى المشتري أنه حادث عنده، فالبينة على المشتري واليمين على البائع.
  وقال في (المنتخب): إذا ظهر في المبيع عيب فرده المشتري على البائع فادعى البائع أن العيب حدث عنده؛ فالبينة على البائع واليمين على المشتري.
  ولو أن رجلاً اشترى من رجل بذراً على أنه بذر البصل، فنبت وهو كُرَّاث،