[باب الصرف]
  والذهب بالذهب لا يجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد سواء تبره ودنانيره، وجيّده ورديه، وصحيحه ومكسوره، والفضة بالفضة لا تجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد، سواء في ذلك نُقْرَتُها ودراهمها، وصحيحها ومكسورها، وجيّدها ورديّها.
  ولا يجوز بيع الذهب بالذهب جزافاً، ولا بيع الفضة بالفضة جزافاً.
  ويجوز صرف الذهب بالفضة متفاضلاً، ومثلاً بمثل يداً بيد، ولا يجوز نسأ؛ ويجوز بيع دينارين صحيحين بدينارين أحدهما صحيح والآخر مكسور، وبيع دينارين نيسابوريين بدينار عتيق ودينار طري، على مقتضى نص القاسم ويحيى @.
  ولو أن رجلاً كان معه دنانير وأراد أن يصرفها بالدراهم فلم يُحْضِر عند صاحب الدراهم تمام قيمتها لم يصح الصرف إلا في مقدار ما يُحْضِر، والزائد من الدنانير إما أن يسترجعه أو يتركه عند صاحب الدراهم قرضاً أو وديعة، فإن استقرض من صاحب الدراهم تمامها وأوفاه جميع حقّه قبل أن يفترقا صح الصرف.
  ولا يجوز للمتصارفين أن يفترقا إلا بعد أن يستوفي كل واحد منهما من صاحبه حقّه؛ ولو تعاقدا على الصرف ولم يحضر تمام ما تعاقدا عليه صحّ الصرف فيما حضر إذا استوفى كل واحد منهما حقه قبل التفرق، على مقتضى نصّ يحيى #.
  ولا يجوز أن يشتري تراب معادن الذهب بالذهب، ولا تراب معادن الفضة بالفضة.
  ولو أن رجلاً اشترى تراب معادن الذهب بالفضة، أو تراب معادن الفضة بالذهب؛ كان للمشتري وللبائع الخيار عندما يبين ما يخرج منه، فمن شاء منهما أن يفسخ البيع فسخه، وإن اختارا إمضاءه أمضياه؛ لأن البيع وقع في الأصل فاسداً غرراً، ومن باع بيعاً فاسداً كان البائع والمشتري فيه بالخيار.
  فإن اختلط تراب معادن الذهب وتراب معادن الفضة بعضه ببعض جاز أن