باب السلم
  بالوزن.
  وكذلك يجوز السلم في الرؤوس بالوزن، ولا فرق في ذلك بين نيّها ومشويها، على قياس قول يحيى #.
  ويجوز السلم في البيض والجوز والحطب والخشب والقصب وسائر ما لا يكال ولا يوزن، كالبقول ونحوها؛ بالوزن دون العدد والحِزَم.
  ويجوز في الآجُر واللِّبْن إذا تبيّن مقداره، على قياس قول يحيى #.
  ولا يجوز أن يشترط في شيء مما يسلم فيه بقعة بعينها، فيقال: تمر نخيل بعينها، أو حنطة مزرعة بعينها، أو فواكه بستان بعينه، أو يقال: لبن حيوان بعينه أو سمنه، أو عمل رجل بعينه، فيقال: ثياب من نسج رجل بعينه، أو ما يُنْسَجُ في محلّةٍ بعينها، أو يقال في الإبريسم: من صنعة رجل بعينه.
  ولا يجوز أن يشترط في شيء منه خير ما يكون من ذلك ولا الأردى، على قياس قول يحيى #.
  ويجوز السلم إلى يوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم التروية، وما أشبه ذلك من الأيام المشهورة، ولا يجوز أن يسلم إلى قدوم غائب أو خروج حاضر، أو برؤ مريض، أو مشي صغير، وما أشبه ذلك، ولا إلى وقت الحصاد والجذاذ، ولا إلى مجاز الحاج أو رجوعهم، أو إلى وقت من الأوقات التي تتقدّم أو تتأخر.
  وقال في (المنتخب): ولا يجوز السلم إلى النيروز، وصوم النصارى والشَّعانين. وما ذكره في النيروز محمولٌ على أنه لم يكن معلوماً عندهم على التحقيق.
  وإذا أسلم الرجل إلى يوم بعينه كان اليوم كله وقتاً لإيفاء السلم، وللمسلم إليه أن يوفيه حقه في أول ذلك اليوم أو وسطه أو آخره، إلا أن يكون قد عيّن وقتاً منه، فيجب إيفاؤه في ذلك الوقت من اليوم.
  وإذا أسلم إلى رأس الشهر كان محله الليلة الأولى التي يُرى فيها هلال الشهر الثاني إلى طلوع الشمس في أول يوم منه.