باب السلم
  وإذا أسلم إلى رأس السنة، كان محلّه الليلة التي يُرَى فيها هلال أول شهر من السنة، وهو هلال المحرّم.
  ويجوز للمسلم إليه أن يعجّل السلم قبل محلّه على أن ينقصه صاحب السلم شيئاً.
  ولا يجوز أن يزيده على التأخير والزيادة في الأجل.
  ويجوز لكل واحد من المسلم والمسلم إليه أن يطرح عن صاحبه بعض حقّه الذي وجب له عليه ويتركه له، قبل القبض وبعده.
  وإذا عجز المسلم إليه عن إيفاء السلم، كان لصاحب السلم أن يسترجع رأس المال إن كان ما دفعه إليه قائماً بعينه، أو مثله إن كان من ذوات الأمثال، أو قيمته إن كان من ذوات القيم، وإن شاء أنظره إلى وقت إمكانه، ولا يجوز أن يأخذ قيمة ما أسلم فيه.
  فإن قدر المسلم إليه على إيفاء بعض المسلم فيه دون بعض؛ أخذ منه ما قدر عليه، وكان الحكم في المعجوز عنه ما بيّناه.
  وكذلك إن شاء المسلم أن يقتصر على أخذ بعض حقّه وارتجاع بعض رأس المال جاز ذلك.
  والإقالة في السلم جائزة، وكذلك في بعضه.
  ومن أسلم في شيء فأُعطي دونه، لم يلزمه أن يأخذ إلا ما أسلم فيه.
  ولا يجوز أن يكون رأس مال السلم ما لا يجوز أن يكون ثمناً له في الأوقات كلّها، على أصل يحيى #.
  ولو أن رجلاً أسلم إلى رجل دراهم في شيء موصوف، ثم أشرك غيره في سلمه وأخذ منه حصته من رأس المال، كان ذلك فاسداً، سواء أشركه فيه قبل أن ينقد المسلم إليه رأس المال أو بعده.
  ولو أن المسلم إليه أشرك رجلاً فيما يكون عليه من السلم، على أن يأخذ منه