باب استحقاق الأجرة
  الثوب؛ كانت أجرة الخياط على من أمره بقطعه وخياطته، وليس لمن أمره بقطعه أن يرجع على صاحب الثوب بما دفعه إلى الخياط من الأجرة.
  قال القاسم #: وتكره أجرة السمسار إلا أن يُستأجر بأجرة معلومة على شيء معلوم.
  قال القاسم #: لو أن رجلاً كلّم رجلاً في حاجة لآخر فأهدى إليه شيئاً جاز له أَخْذُه، إذا لم يكن مشروطاً، فإن لم يكن مشروطاً لم يجز.
  ولا بأس بكسب الحجّام.
  قال محمد بن يحيى # في رجل طرح شبكة في البحر، وأمر رجلاً بأن ينظر الحبل ويمسكه على أن ما يقع من الحوت يكون بينهما نصفين؛ فإنه يكون فاسداً وله أجرة المثل.
  وقال محمد بن يحيى ¥: لو أن رجلاً استأجر منزلاً كلّ شهر بشيء معلوم، فقال رب المنزل: دونك هذا المنزل، ولم يفتح الباب؛ فلما كان عند رأس الشهر طلب الأجرة، فإن كان المستأجر قادراً على فتحه، فالأجرة واجبة، وإن لم يقدر على ذلك فلا أجرة عليه.
  قال أبو العباس |: لو أن رجلاً استأجر من رجل أرضاً أو داراً أو غيرهما فغَصَبَ ذلك غاصب وغلبه عليه، لم يجب على المستأجر أجرته، إلا أن يكون قد انتفع به مدّة، فتلزمه حصتها من الأجرة.
  قال |: وكذلك لو اكترى حانوتاً فتهدّم وبطل الانتفاع به، أو أرضاً للزرع الذي لا حياة له إلا بالماء فانقطع الماء عن الزرع.
  قال السيد أبو طالب |: وكذلك لو استأجر رحا الماء فانقطع الماء عنه.
  والارتشاء على الحكم حرام، وأجرة البَغِي والكاهن حرام، ويكره أجر الغازي في سبيل الله الذي لا يخرج إلا بالأجرة؛ فإن أعطي من غير شرط جاز