كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الحيض

صفحة 43 - الجزء 1

  انقضى أقل أيام الحيض اغتسلت وصلّت.

  ثم اغتسلت من بعد تمام الشهر لكل صلاة؛ لإمكان أن يكون كل وقت من أوقاتها وقتاً لطهرها، ولتصم ثم لتقض صيام أحد وعشرين يوماً؛ لإمكان أن يكون مبتدأ حيضها من بعض اليوم فيكون مدة أكثره بعض حادي عشر فيفسد صومها أحد عشر يوماً، ثم من بعده توسط النقاء عشرة أيام مبتدؤه بعض إحدى عشر، ومنتهاه بعض الحادي والعشرين، فتفسد عشرة أيام مبتدؤه بعض الحادي والعشرين ومنتهاه آخر أيام الشهر، ويكون قاضيتها أجمع مع غروب الشمس من أربعة وأربعين يوماً من ابتداء شوال.

  وللمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد بأن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتقدّم الثانية في أول وقتها فتصليهما بوضوء واحد كالظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، وإن توضأت لكل صلاة كان أفضل.

  وينتقض وضوؤها بدخول الوقت لا بخروجه، على ما خرجه أبو العباس | من قول يحيى #.

  قال أبو العباس |: وعلى هذا لو توضأت لصلاة الفجر جاز لها أن تصلي بوضوئها ما شاءت من فوائت أو نوافل أو صلاة جنازة أو طواف ما تجنّبت وقت النهي، فإذا دخل وقت الظهر فعليها تجديد الوضوء.

  ولو توضأت بعد طلوع الشمس صلّت أيضاً بذلك الوضوء إلى وقت الظهر ما شاءت من النوافل والفوائت؛ فإذا زالت الشمس لم يجز أن تؤدي الظهر بذلك الوضوء وجاز أن تؤدي قبلها سائر الصلوات التي ذكرناها على هذا الأصل.

  ولو توضأت ودخلت في صلاتها ولم تفرغ منها حتى دخل وقت الصلاة الأخرى فعليها أن تجدد الوضوء وتستأنف تلك الصلاة كما لو أحدثت وهي غير معذورة.