باب حكم الرهن وتوابعه وما يصح أن يكون رهنا وما لا يكون
كتاب الرهن
باب حكم الرهن وتوابعه وما يصح أن يكون رهناً وما لا يكون
  يصح الرهن إذا قبضه المرتهن من الراهن؛ فإن لم يكن مقبوضاً لم يصح، ولا يصح الرهن قبل وجوب الحق؛ فإن رهنه على مال يستقرضه من المرتهن صح الرهن إذا قبض المال، على مقتضى نص يحيى #.
  ولا يجوز رهن المُشَاع. وقال في (المنتخب): يصح رهن المشاع، والصحيح ما نص عليه في (الأحكام)، وما ذكره في (المنتخب) متأوّل.
  والمرتَهِنُ لا يملك من الرهنِ شيئاً إلا أن يلزمه بحقه، وليس له أن يبيعه ولا أن يرهنه ولا أن يركبه - إن كان مركوباً - إلا بإذن صاحبه، وليس له أن يعيره ولا أن يؤجّره، ولا أن يزرعه - إن كان أرضاً -.
  فإن كان الرهن حيواناً فعلفه وأجرة من يقوم عليه ويرعاه ويحلبه إن كان مما له لبن على الراهن، وإن كان مملوكاً كانت نفقته عليه، وكذلك إن كان الرهن نخيلاً أو أرضاً، كانت أجرة من يقوم بسقيها ومراعاتها وحصد زرعها وجذّ ثمارها عليه.
  وإن كان الراهن غائباً والتزم المرتهن هذه النفقات، ضمنها له الراهن، سواء كان بإذن الراهن أو بغير إذنه، أو بحكم الحاكم أو بغير حكمه.
  فإن كان الحيوان مما له لبن فلبنه للراهن، ويكون رهناً؛ فإن حلبه المرتهن وباعه كان ثمنه رهناً عنده، وإن استهلكه بالإراقة ضمن قيمته، وإن امتنع الراهن من حَلْبِه وكان تركه في ضرع الحيوان يضره، حلبه، وتكون أجرة من يحلب على الراهن واللبن له.
  وليس للراهن أن يحدث في الرهن مكاتبة، ولا بيعاً، ولا صدقة، ولا هبة، ولا تدبيراً، ولا إنكاحاً، ولا مؤاجرة، ولا أن ينتفع منه بركوب ولا غيره من ضروب المنافع، إلا بإذن المرتهن.