باب حكم الرهن وتوابعه وما يصح أن يكون رهنا وما لا يكون
  قال أبو العباس |: ولو تعاقدا على الرهن، ثم امتنع صاحب الرهن من إقباضه، لم يجبر عليه، على أصل يحيى # وكذلك لو مات أحدهما.
  وإذا استعار الراهن من المرتهن الرهن فأعاره خرج عن ضمانه ولم ينفسخ الرهن.
  وإذا كان لرجل حق على رجل فطالبه بالرهن، فتبرع رجل آخر بدفع الرهن إليه لم يكن ذلك رهناً. ولو تكفّل بوجهه وأعطاه رهناً عليه لم يكن رهناً.
  ولو أخذ المُوْدِع من المُودَّع رهناً على ما أودعه إياه لم يكن رهناً، وكذلك لا يصح الرهن على مال المضاربة، والرقبة المستأجرة، على قياس قول يحيى #.
  ولو ضمن رجل عن رجل مالاً ثم أعطى صاحب الحق رهناً صح الرهن.
  ولو أن رجلاً قال لآخر: إن لم يعطك فلان حقك الذي لك عليه إلى آخر الشهر فهو عليّ، وأعطاه به رهناً، لم يصح الرهن إلا بعد رأس الشهر ووجوب الحق.
  وإن مات الراهن وعليه ديون أو أفلس، كان المرتهن أولى بالرهن، فإن كان فيه فضل ردّه على الغرماء، فإن كان الفضل في الدين كان أسوة الغرماء.
  وتجوز الزيادة في الدين على الرهن، والزيادة في الرهن على الدين.
  ولو كان الرهن نخيلاً أو شجراً من شجر الفواكه أو أمة أو ناقة، أو غيرهما من الحيوان، فأثمرت النخلة أو الشجرة، أو ولدت الأمة، أو نتجت الناقة، كانت الفروع التي هي الغلة والولد واللبن رهناً مع الأصول، ولم يجز للراهن أن يأخذ منه شيئاً حتى يؤدي جميع ما عليه.
  ولو أن رجلاً استعار من رجل ثوباً أو غيره، ورهنه عليه خاتماً أو سواه، كان الرهن صحيحاً، وكان أخذ المعير الرهن تضميناً للعارية.