كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الحيض

صفحة 44 - الجزء 1

  ولو زال عذرها بانقطاع الدم وهي في صلاتها فعليها أن تعيد، كالمومئ والقاعد والعريان إذا زال العذر وهم في الصلاة، وعليها تجديد الطهارة.

  وإن امتدّ العذر الذي هو سيلان الدم إلى أن تفرغ من الصلاة ثم زال بعدها فلا إعادة عليها، كما لا إعادة على سائر مَنْ ذكرناه من المعذورين إذا زالت أعذارهم بعد الفراغ منها.

  والمعتبر فيما ينقطع وما لا ينقطع من دم الاستحاضة - في جواز المضي على الصلاة أو وجوب استئنافها - أن الدم إذا كان ينقطع قدر ما يمكن أن تتوضأ المرأة وتصلي به فتجديد الوضوء واجب، وإن كان انقطاعه دون ذلك لم يجب.

  فإن توضأت للظهر والدم سائل أو سال وهي في الصلاة ولم تفرغ منها حتى دخل وقت العصر، فعليها أن تجدد الوضوء وتستأنف الصلاة.

  فإن توضأت والدم منقطع ودخلت في الصلاة ودخل عليها وقت صلاة ثانية ولما تفرغ من الأولى والدم على انقطاعه لم تُعِد الوضوء والصلاة؛ فإن سال الدم في هذه الصلاة أعادت الوضوء والصلاة.

  ويجوز لزوج المستحاضة أن يأتيها إذا انقضت أيام حيضها واغتسلت.

  وحُكْم من به سلس البول وسيلان الجروح حكم المستحاضة في الوضوء، وفي جميع ما ذكرنا من أحكام الطهارة.

  والحائض لا تقرأ القرآن، ولا تدخل المسجد، ولا تحمل المصحف ولا تمسّه، ويستحب لها أن تتعهد نفسها بالتطهر والتنظف ومشط الشعر، وأن تتطهر في أوقات الصلاة خصوصاً، وتستقبل القبلة وتذكر الله سبحانه وتهلله، ولا يجوز لزوجها أن يأتيها في فرجها حتى ينقضي حيضها وتتطهر منه.

  قال القاسم # في (المسائل): إذا طهرت الحائض من حيضها ولم تجد الماء جاز لزوجها أن يغشاها إذا تيممت، وكذلك النفاس قياس على قوله #.