باب اختلاف الراهن والمرتهن
  قيمته ألفاً، وقال المرتهن: كانت قيمته خمسمائة، فالبينة على الراهن، واليمين على المرتهن.
  فإن قال المرتهن: ارتهنته على عشرين ديناراً، وقال الراهن: ارهنته على خمسة عشر ديناراً، كانت البينة على المرتهن واليمين على الراهن.
  وإذا رهن رجل رجلاً شيئاً فظهر بالرهن عيب، فادعى كل واحد منهما أن العيب حدث عند صاحبه وأنكر الآخر؛ فإن كان الرهن قائماً بعينه، فالبينة على الراهن واليمين على المرتهن، وإن كان الرهن قد تلف كانت البينة على المرتهن واليمين على الراهن.
  وإذا ادعى المرتهن أنه قد ردّ الرهن على الراهن وأنكره الراهن، فالبينة على المرتهن واليمين على الراهن.
  وإذا رهن رجلٌ عند رجل ثوباً فأخرج المرتهن إليه ثوباً آخر، وقال هذا رهنك وأنكره الراهن، فالبينة على المرتهن واليمين على الراهن، وإذا ادّعى الراهن عليه ثوباً آخر غيره، فالبينة على الراهن واليمين على المرتهن.