باب الولاء
  ولو أن رجلاً قال لعبده: إذا أعطيتني مائة دينار فأنت حر، فأعطاه العبد خمسين ديناراً ثم مات المولى كان العبد مملوكاً للورثة وليس حكمه حكم المكاتب.
باب الشهادة على العتق
  إذا كان عبد بين رجلين فشهد أحدهما على شريكه بأنه أعتق نصيبه، وأنكر شريكه المشهود عليه ذلك؛ عتق العبد، ويضمن الشاهد للمشهود عليه نصيبه إن كان الشاهد مؤسراً، وإن كان معسراً سعى العبد عن الشاهد فيما لزمه من الضمان، والشريك المشهود عليه لا يلزمه شيء.
  وإن شهد كل واحد منهما على صاحبه بأنه أعتق نصيبه وهما مؤسران ضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة نصيبه، وإن كانا معسرين سعى العبد لهما، وإن شهد معهما أجنبي لم يتغير الحكم حتى يشهد شاهدان، على قياس قول يحيى #.
  وإذا شهد رجلان على رجل بأنه أعتق عبداً له وأنكر المشهود عليه والعبد جميعاً ذلك، كانت تلك الشهادة باطلة، ويكون العبد المشهود عليه مملوكاً كما كان؛ فإن كان المشهود عليه يعلم أنه أعتقه لم يحل له استرقاقه فيما بينه وبين الله تعالى.
  قال السيد أبو طالب |: لا فرق في بطلان هذه الشهادة بين أن ينكر العبد العتق الذي شهدا به، وبين أن يسكت فلا يكذب الشاهدين ولا يدعي الحرية، على أصل يحيى #.
  وإن شهد على أمة بالعتق فأنكرته الأمة والمشهود عليه، صحت الشهادة وعتقت الأمة.
باب الولاء
  الولاء ضربان: ولاء عتق، وولاء المولاة؛ وهي: إسلام الكافر الحربي على