كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب تفصيل مسائل في الأيمان التي يتعلق بها الحنث وتجب فيها الكفارة أو يتعلق بها والطلاق والعتاق والتي لا يتعلق بها ذلك

صفحة 432 - الجزء 1

  يحنث.

  ومن حلف أن لا يأكل من هذا اللبن شيئاً فجُعِل شيرازاً أو إقطاً أو جبناً أو مصلاً فأكله، حنث.

  وكذلك إن حلف أن لا يأكل هذا التمر أو من هذا التمر فصُيِّر خلاً أو دبساً فأكله حنث.

  وإن حلف أن لا يأكل لبناً فجُعل شيرازاً أو مصلاً أو جبناً فأكله لم يحنث؛ وكذلك القول إذا حلف أن لا يأكل تمراً فأكل دبساً، (أو حلف أن لا يأكل سمناً فأكل زبداً⁣(⁣١))، ومن حلف أن لا يأكل التمر فأكل الرطب أو الزهو حنث، إلا أن يكون نوى في يمينه التمر اليانع اليابس؛ فإنه لا يحنث.

  ومن حلف أن لا يأكل اللحم فأكل الشحم حنث، إن كانت يمينه مبهمة، فإن كان استثنى الشحم بنيته ونوى اللحم الخالص لم يحنث.

  ومن حلف أن لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس الطير وما أشبهها لم يحنث، ومن حلف أن لا يأكل خبزاً فأكل فتوتاً حنث؛ فإن شرب سويقاً أو استفّ دقيقاً أو أكل عصيداً لم يحنث.

  ومن حلف أن لا يأكل الطعام فشرب من السويق ما له ثقل يغذو حنث، وإن شرب الجلاب والسكنجبين⁣(⁣٢) أو نحوها لم يحنث.

  ومن حلف أن لا يأكل رمّانة فأكل من واحدة نصفها، ومن أخرى ثلثها، ومن أخرى ربعها حنث، إلا أن يكون نوى رمانة بعينها.

  ومن حلف أن لا يأكل الفاكهة فأكل عنباً أو رماناً أو قثاء أو خياراً أو بطيخاً أو مشمشاً أو خوخاً أو لوبيا أو عناباً أو تيناً أو جوزاً أو لوزاً أو عنبروداً، حنث؛


(١) من: (ب).

(٢) اُلجْلاَّبِ بالجيم والضمّ وفٌسِّر بماء الورد وأنه فارسي معرب. أهـ من الفائق. وأما السكنجبين فليس هو من كلام العرب وهو معروف مركب من السكر والخل ونحوه. من المطلع على أبواب الفقه.