كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب تفصيل مسائل في الأيمان التي يتعلق بها الحنث وتجب فيها الكفارة أو يتعلق بها والطلاق والعتاق والتي لا يتعلق بها ذلك

صفحة 433 - الجزء 1

  سواء أكل من ذلك رطباً أو يابساً.

  وكذلك القول فيما أشبه ذلك مما يأتي من ذلك في الأوقات ويستظرفها الناس ويتفكّهون بها؛ فإن أكل التمر أو الرطب أو الباقلاء، لم يحنث؛ وإن أكل الفاينذ أو السكر وكان الحالف من أهل اليمن حنث؛ فإنهما عندهم من الفواكه.

  ومن حلف أن لا تلبس أهله حلياً فلبست الخاتم لم يحنث، وإن لبست الدر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت وما أشبه ذلك حنث.

  وإن لبست الجزع وما يُعمل من القوارير والحجارة وما أشبه ذلك لم يحنث، إن كان الحالف من أهل المدن، وإن كان من أهل البادية والسواد حنث؛ لأنهم يعدّون ذلك من الحلي.

  ولو أن امرأة توجّهت للخروج من دارها فحلف زوجها ألا تخرج، فرجعت وجلست ساعة؛ ثم خرجت فإن كان عادة الرجل منعها من الخروج من الدار فإذا خرجت حنث، وإن لم تكن عادته منعها من ذلك فإذا لم تخرج في حال اليمين ثم خرجت من بعد لم يحنث.

  ولو أن رجلاً قال لامرأته وهي راكبة: أنت طالق إن ركبت هذه الدابة؛ فنزلت في الحال أو أخذت في أهبة النزول وتحركت لذلك ونزلت لم يحنث.

  وكذلك إن قال لها وهي لابسة ثوباً: أنت طالق إن لبست هذا الثوب وهي لابسة، وكذلك إن قال لها: إن سكنت هذه الدار وهي ساكنتها، أو قال لها: إن قعدت وهي قاعدة، أو إن قمت وهي قائمة.

  ومن حلف أن لا يدخل هذه الدار، فدخلها بعد ما انهدمت وجعلت صحراء أو بستاناً أو مسجداً أو حماماً فإن كانت يمينه مبهمة لم يحنث، وإن كان نوى العرصة حنث.

  وإن حلف أن لا يساكن أهله في هذه الدار فدخلها ليلاً أو نهاراً فأكل فيها