باب تفصيل مسائل في الأيمان التي يتعلق بها الحنث وتجب فيها الكفارة أو يتعلق بها والطلاق والعتاق والتي لا يتعلق بها ذلك
  وشرب وجامع وعمل غير ذلك مما يعمله الزائر ثم خرج لم يحنث، وإن نام فيها بالليل أو النهار حنث.
  ومن حلف أن لا يلبس هذا الثوب فباعه، واشترى بثمنه ثوباً آخر أو غزلاً فنسج منه ثوباً ولبسه، لم يحنث؛ إلا أن يكون قد نوى في يمينه أن لا ينتفع منه بشيء.
  ومن حلف أن لا يلبس ثيابه وكانت له أثواب عدة فلبس بعضها حنث، وكذلك إن كان له عشر جوارٍ فحلف ألا يطأهنّ جميعاً فوطئ واحدة منهنّ حنث.
  وإن حلف أن لا تلبس امرأته هذين الخلخالين فلبست إحدهما حنث.
  فإن كان نوى في يمينه أن لا يلبس الثياب بأجمعها أو لا يطأ الجواري كلهنّ أو لا تلبس امرأته الخلخالين جميعاً، فلبس بعض الثياب أو وطئ بعض الجواري، لم يحنث، على قياس قول يحيى #.
  وإن حلف أن لا يلبس ثوبه أحد غيره، فسرقه سارق ولبسه؛ فإن كان نوى ألا يلبسه غيره إلا باختياره وإذنه لم يحنث، وإن نوى أن لا يلبسه غيره مطلقاً حنث.
  ومن حلف أن لا يفارق غريمه حتى يأخذ منه حقّه؛ ففرّ غريمه، أو قام هو لحاجة، وكان نوى أن لا يزايله ويراصده حنث.
  قال السيد أبو طالب |: ويجوز أن يحمل ما قاله # على أنه أخلّ بمراصدته وقصَّر فيها.
  وإن حلف أن لا يفارقه حتى يأخذ منه حقه، وكان الحق عيناً، وأخذ منه قيمتها عرضاً لم يحنث، وإن أخذ رهناً أو قبل ضماناً لم يحنث.
  قال السيد أبو طالب |: ما ذكره # من أخذ الضمان منه أو الرهن محمول عند بعض أصحابنا على أن يكون قد نوى أنه يأخذ حقه أو ما