كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب تفصيل مسائل في الأيمان التي يتعلق بها الحنث وتجب فيها الكفارة أو يتعلق بها والطلاق والعتاق والتي لا يتعلق بها ذلك

صفحة 435 - الجزء 1

  ينوب مناب أخذه من الوثيقة، وظاهر كلامه يقتضي خلاف هذا التأويل، وسنبين وجه القولين في (شرح هذا الكتاب) بمشيئة الله سبحانه.

  ومن حلف أن يقبض من غريمه ما له عليه في هذا اليوم، وكان له عليه ألف درهم فأعطاه ألف درهم وفيها زيوف أو مزبقة لم يحنث، وإن أعطاه حديداً أو رصاصاً، حنث.

  ومن حلف أن يبيع عبده أو جاريته فأعتقهما أو كاتبهما حنث.

  ولو أن رجلاً قال لامرأته: أنت طالق إن ابتدأتك بكلام، وقالت المرأة: جاريتي حرة إن ابتدأتك بكلام؛ فقال لها الرجل: لا جزيت خيراً لِمَ فعلت كذا؛ ثم كلّم كل واحد منهما صاحبه لم يحنث واحد منهما.

  فإن كانت المرأة قالت: جاريتي حرة إن ابتدأت زوجي بكلام - غير مخاطبة له ولا مقبلة عليه - وخاطبها الزوج بقوله: لا جزاكِ الله خيراً؛ طلقت.

  فإن لم يبتدئها بكلام بعد يمين كل واحد منهما؛ لكن هي التي ابتدأته عتقت جاريتها؛ فإن كلّمها الرجل بعد ذلك لم تطلق.

  ولو أن رجلاً قال لآخر: والله لا كلمتك يوماً، والله لا كلمتك يومين، والله لا كلمتك ثلاثة أيام؛ كانت يميناً واحدة وتتعلق بثلاثة أيام إذا كانت مبهمة؛ فإن كان نوى ستة أيام تعلّقت بستة أيام.

  وإذا حلف الرجل أن لا يبيع ولا يشتري؛ ثم اشترى أو باع بيعاً فاسداً تصح فيه الهبة والعتق حنث، وإن حلفأن لا يتزوج فتزوج تزويجاً فاسداً لم يحنث.

  ومن حلف أن يأتي فلاناً وقت العشاء فأتاه تلك الليلة قبل طلوع الفجر لم يحنث إن كانت يمينه مبهمة، وإن كان نوى وقتاً بعينه من أوقات العشاء كان على ما نوى.

  فإن حلف أن يأتيه على رأس الشهر أو رأس السنة فأتاه أول ليلة من الشهر الداخل أو من السنة الداخلة قبل طلوع الفجر لم يحنث، وإن أتاه بعد طلوع