باب تفصيل مسائل في الأيمان التي يتعلق بها الحنث وتجب فيها الكفارة أو يتعلق بها والطلاق والعتاق والتي لا يتعلق بها ذلك
  الفجر حنث.
  ومن قال: والله لا أكلّم زيداً، ونوى مدة بعينها نحو شهر أو سنة، كانت له نيته، وكذلك لو قال: والله لا آكل طعاماً، ونوى طعاماً بعينه كانت له نيته، على قياس قول يحيى #.
  ومن حلف أن لا يهب لفلان شيئاً ولا يتصدق عليه ولا يعيره ولا يقرضه، فوهب له أو تصدق عليه أو أعاره أو أقرضه، ولم يقبله الموهوب له أو المتصدَّق عليه أو المعار أو المقرَض، حنث في ذلك كله.
  ومن حلف أن لا يبيع فأمر غيره أن يبيع لم يحنث، إلا أن يكون ممن لا يتولى البيع بنفسه.
  وإن حلف أن لا يتزوج فأمر غيره فقبل النكاح، أو حلف ألا يطلق امرأته ولا يعتق عبده فأمر غيره فطلق عنه أو أعتق؛ حنث.
  قال السيد أبو طالب |: وعلى هذا إن حلف أن لا يهب؛ فأمر غيره بأن يهب؛ حنث، فإن حلف أن لا يقطع ثوبه، فأمر غيره بقطعه حنث؛ إلا أن يكون خياطاً؛ وكذلك إن حلف أن لا يبني ولا يهدم حنث إذا أمر غيره بذلك.
  ومن أُكْرِه على يمين فحلف على الإكراه لم يلزمه الحنث، إلا أن يكون ظالماً في يمينه؛ نحو أن يجحد حقاً أو جناية ويحلف على ذلك فيحلف ظالماً فإنه يحنث.
  ولو أن صبياً حلف في صغره ثم حنث لم تلزمه الكفارة، سواء حنث في صغره أو كبره، وكذلك إن حلف بالطلاق والعتاق في حال صغره لم يلزمه شيء. ومن حلف أنه يقتل فلاناً وهو ميِّت في الحال والحالف لا يعلم ذلك لم يحنث.
  قال القاسم #: من حلف أن يزن الفيل وما أشبهه لم يلزمه شيء، ومن ردد يميناً في شيء واحد مراراً كثيرة كانت يميناً واحدة، فإن حلف وحنث لم تلزمه إلا كفارة واحدة.
  قال أبو العباس |: وإن جمع أشياء كثيرة في يمين، فقال: والله لا أكلتُ