كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب تفصيل مسائل في الأيمان التي يتعلق بها الحنث وتجب فيها الكفارة أو يتعلق بها والطلاق والعتاق والتي لا يتعلق بها ذلك

صفحة 437 - الجزء 1

  ولا شربتُ ولا ركبتُ ونحو ذلك، كانت يميناً واحدة، فإن كرر لكل واحدة منهنّ يميناً كانت أيماناً كثيرة.

  ومن حلف أن لا يكلم فلاناً إلا بإذن زيد، ثم مات زيد جاز له أن يكلمه، على قياس قول يحيى #.

  ومن حلف أن لا يفعل طاعة من طاعات الله تعالى؛ فإن كان تطوعاً كان له فعلها، وإن كانت واجبة لزمه أن يفعلها؛ وعليه الكفارة في الوجهين جميعاً إذا فعلها، وإن حلف أن يفعل معصية كان الواجب عليه أن لا يفعلها وتلزمه الكفارة.

  قال محمد بن يحيى @: من حلف أيماناً كثيرة ولم يدرِ كم هي، وهي على شيء واحد أو أشياء مختلفة تحرّى.

  ومن حلف أن لا يسكن دار فلان هذه أو لا يدخلها، فباعها فلان فدخلها لم يحنث إن كانت اليمين مبهمة، على أصل يحيى #.

  وإن حلف أن لا يدخل دار فلان ولم يشر إليها فباعها فلان فدخلها لم يحنث إن كانت اليمين مبهمة على أصل يحيى #.

  وإن حلف على ألا يسكن داراً اشتراها فلان، فاشترى فلان داراً لغيره فسكنها، حنث إن كانت اليمين مبهمة، وإن نوى ملكه لم يحنث، على أصل يحيى #.

  ومن حلف أن لا يدخل على فلان ولم يسمّ الموضع، فدخل بيته وهو فيه حنث، وإن دخل المسجد لم يحنث، على أصل يحيى #.

  ومن حلف أن لا يكلّم زوج فلانة؛ فكلّمه بعد أن طلقها، لم يحنث إن كانت اليمين مبهمة، وإن كان نوى أن لا يكلّم الرجلَ بعينه حنث، على قياس قول يحيى #.

  ومن حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل داراً هو ساكنها بأجرة أو غير أجرة