كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب تفصيل مسائل في الأيمان التي يتعلق بها الحنث وتجب فيها الكفارة أو يتعلق بها والطلاق والعتاق والتي لا يتعلق بها ذلك

صفحة 438 - الجزء 1

  حنث إن كانت يمينه مبهمة، على أصل يحيى #.

  ومن حلف أن يقضي حاجة فلان في وقت الظهر، فقضاها من عند زوال الشمس إلى غيبوبتها لم يحنث؛ ولو حلف ليعطينّه حقه يوم كذا فله ذلك اليوم، على قياس قول يحيى #.

  ولو أن رجلاً باع من رجل جارية، ثم اختلف البائع والمشتري، فقال البائع: هي حرة إن كنتُ بعتكها إلا بألف درهم، وقال المشتري: هي حرة إن كنتُ اشتريتها إلا بخمسمائة درهم، وأقام البائع البينة على أنه باعها بألف درهم؛ عتقت الجارية من مال المشتري، وإن لم يقم البائع البينة كان القول قول المشتري مع يمينه.

  ولو أن رجلاً قال لمملوكه: أنت حر إن لم أبعك، فمات السيد قبل أن يبيعه عتق العبد من الثلث.

  ولو حلف رجل بطلاق امرأته ما في منزله طعام، ولم يكن علم أن في منزله شيئاً منه، ثم وجد فيه شيئاً من الطعام حنث.

  ولو قال لامرأته: إن حلفتُ بطلاقكِ فعبدي حر، وقال لعبده: إن حلفتُ بعتقكَ فامرأتي طالق، عتق العبد، على قياس قول يحيى #.

  ولو حلف رجل ألا يطلق امرأته، ثم قال لها: أنت طالق إن دخلت الدار؛ فدخلت الدار؛ طلقت المرأة وحنث الزوج، على قياس قول يحيى #.

  ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم حلف بالله أن لا يطلقها، ثم دخلت الدار؛ طلقت المرأة ولم يحنث الزوج.

  ومن حلف واستثنى بمشيئة الله تعالى عقيب يمينه وكان المحلوف عليه معصية أو لا قربة فيه لم يحنث إذا خالف ولا تلزمه الكفارة، وإن كان مما فيه قربة لزمته الكفارة، على أصل يحيى #.