كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب تفاصيل الدعاوى وأحكامها

صفحة 466 - الجزء 1

  الدافع لها، وإن أنكر الغير دفعه الدنانير إليه فعلى آخذ الدنانير البينة أيضاً، وعلى المدعي عليه أنه قبضها اليمين.

  وإذا ادعى رجل على رجل مالاً فأقر المدعى عليه ببعضه لزمه ما أقرّ به، وعلى المدعي البينة بالباقي، وعلى المدعى عليه اليمين.

  ومن ادعى على غيره مالاً فقال المدعى عليه: ما له عليَّ شيء ولا أعرف ما يقوله؛ فأتى المدعي بالبينة على دعواه؛ فحينئذ أتى المدعى عليه بالبينة أنه قد وفاه ذلك المال أو أبرأه منه، قُبلت بينته ولم يقدح فيها إنكاره الأول.

  ولو أن رجلاً مات وادعت زوجته على ورثته صداقها حُكم لها به إلى مهر مثلها، إلا أن يأتي الورثة بالبينة على إبرائها من صداقها، ولهم عليها اليمين أنها لم تبرئ منه بوجه من الوجوه، ولا تستحق المهر إلا بعد هذه اليمين إذا طلبوها.

  فإن ادعت المرأة قدر مهر المثل أو أكثر أو أقل قبل الدخول وأنه ثابت بالتسمية من الزوج، فعليها البينة، وعلى الورثة إذا أنكروا اليمين على العلم.

  فإن ادعت المرأة بعد الدخول أكثر من مهر مثلها، فعليها البينة فيما زاد على مهر المثل، وعلى الورثة اليمين على علمهم، على أصل يحيى #.

  ولا فرق بين أن تكون المرأة قد طالبت بصداقها في حال حياة زوجها، أو لم تطالب به فيما يجب لها.

  فإن مات الزوجان فادعى ورثة الزوجة على ورثة الزوج صداقها؛ فعلى ورثة الزوجة البينة، فإن أقاموها حُكِم لهم به، وإن لم يكن لهم بينة استحلف لهم ورثة الزوج على علمهم ولم يحكم عليهم بشيء، وكذلك القول إن ادعي عليهم سائر الديون غير المهر.

  وإن اختلف الزوج والزوجة في قدر نصف المهر بعد الطلاق قبل الدخول، فالقول قول الزوج، على قياس قول يحيى #.

  وإذا ادعى رجل على ميت ديناً فشهد له بما ادعاه من جملة الورثة رجلان أو