باب تفاصيل الدعاوى وأحكامها
  رجل وامرأتان ثبت له ما ادعاه وحكم له؛ فإن شهد له من الورثة رجل واحد وامرأة واحدة، أو امرأتان؛ وجب على من شهد منهم فأقرّ له بحقه أن يخرج من حصته من الإرث إلى المدعي القدر الذي يلزمه إخراجه من نصيبه لو ثبت الحق على الجميع.
  ولو ادعى رجل على رجل شيئاً في يده أنه كان لأبيه وتركه إرثاً فعليه البينة، فإن أقامها استحق ذلك، وكان للمدعى عليه أن يستحلف المدعي مع بينته، وإن شهد الشهود أنه كان لأبيه إلى أن مات، صحت الشهادة، وإن لم يقولوا: وتركه إرثاً.
  فإن شهدوا بأنه كان ملكاً لأبيه، ولم يقولوا: إلى أن مات؛ لم تصح الشهادة، ولم يحكم بها، على أصل يحيى #.
  فإن أقام الذي في يده الشيء البينة بأنه ملكه من جهة أبيه وانتقل منه إليه، قُبلت بينته، وبطلت دعوى الابن.
  ولو أن رجلاً جاء إلى رجل برسالة آخر وأخذ منه مالاً، ثم وقع التجاحد؛ كان الحُكْمُ بين الدافع والمدفوع إليه، وهو الرسول؛ فعلى الدافع البينة وعلى المدفوع إليه اليمين؛ ثم يكون الحُكْمُ بين الرسول وبين المرسل له، فعلى الرسول البينة وعلى المرسل له اليمين.
  ولو أن رجلاً اشترى من رجل شيئاً، فقال البائع: بعته منك بعشرين درهماً، وقال المشتري: اشتريته بعشرة دراهم؛ فالبينة على البائع واليمين على المشتري.
  ولو أن رجلاً اشترى من رجل شيئاً بدينار وقبضه ومضى، ثم جاء وأراد رد الدينار عليه بالعيب، وأنكر المشتري أن يكون الدينار هو الدينار الذي دفعه إليه، كانت البينة على البائع، واليمين على المشتري.
  وكذلك إن أنكر المعير أن ما رده المستعير هو الذي أعاره، فالبينة على المستعير واليمين على المعير، وكذلك المودع إذا ادعى أن صاحب الوديعة قد