باب تفاصيل الدعاوى وأحكامها
  أمره ببيعها وأنكر ذلك المودِع كانت البينة على المودَع واليمين على المودِع.
  والمشتري إذا أراد رد السلعة على البائع بالعيب فأنكرها البائع، فالبينة على المشتري واليمين على البائع.
  ولو أن رجلاً اشترى من رجل شيئاً مكيلاً أو موزوناً أو غير ذلك؛ فحين قبضه ادعى البائع أنه أعطاه أكثر مما أقرّ المشتري بقبضه، كانت البينة على البائع واليمين على المشتري.
  ولو أن رجلاً كان له عند رجل مال فتلف، فادعى مَنْ عنده المال أنه كان مضاربة، وادعى رب المال أنه كان سلفاً؛ كانت البينة على من ادعى أن المال كان مضاربة، وعلى رب المال اليمين.
  ولو ادعى من كان عنده المال أن المال كان وديعة عنده، كان القول قوله مع يمينه، على أصل يحيى #.
  ولو أن رجلاً كانت في يده دار فادعاها رجل آخر؛ فقال مَن الدار بيده: ليست هي لي ملكاً وإنما هي ملك فلان الغائب وقد وكّلني بعمارتها أوأعارني أو أسكنني أو أكراني، طُولب بالبينة على ذلك؛ فإن أقام البينة على ما ادعاه لم يكن للرجل الذي يدعي الدار عليه دعوى، وإنما تكون الخصومة بينه وبين الغائب، وإذا أقام البينة أُخرج من الدار وأمر بتخليتها، وتوقف إلى أن يحضر الغائب أو يوكّل وكيلاً.
  قال أبو العباس |: إذا ادعى رجل على رجل جارية أو دابة لها صفة مخصوصة، ووصفها بتلك الصفة وله بينة على ذلك، وسأل الحاكم أن يأمره بإحضارها ليقيم البينة في وجهها؛ فعلى الحاكم أن يأمره بذلك، على أصل يحيى #. فإن لم تكن له بينة وإنما كان يطلب يمينه لم يكن له أن يأمره بإحضارها.
  قال يحيى # في (الفنون): لو ادعى رجل على رجل ثوباً أو جملاً أنه