باب ذكر الدعاوى الفاسدة التي لا يصح سماعها
  له في يده فأنكره، فشهد الشهود له على إقراره بأن له في يده ذلك ولم يحلياه(١)؛ حكم عليه بالمقرّ به حتى يأتي به، أو بمخرج منه.
  فإن قال: كان ذلك له عندي لكنه مات، لم يُلْتفت إليه بعد جحوده، وإن جاء ببينة كشف الحاكم عن السبب الذي به صار في يده، فحكم بما يصح.
  قال السيد أبو طالب |: هذه المسألة لها تفصيل قد بيناه في (الشرح).
  وإذا ادّعى رجل على رجل شيئاً وقال للحاكم: شهد لي به فلان؛ فقال المدَّعَى عليه: إن شهد فلان وحده فهو صادق وقد رضيتُ به، فشهد عليه ذلك الرجل بما ادعاه المدعي، لم يثبت له شيء ولم يجز أن يحكم به.
  فأما قول يحيى # في (الفنون): إن قال له الحاكم: هل أَحْكُم عليك إن شهد به فلان؟ فقال: نعم؛ فإن الحاكم يحكم به إذا شهد: فإن أبا العباس الحسني | كان يحمله على أن هذا القول من المدعى عليه توكيل لذلك الشاهد بالإقرار عليه، فحكم به عليه من حيث الإقرار لا من طريق الشهادة.
  قال يحيى # في (الفنون): لو أن رجلاً ادعى على رجل ألف درهم؛ فقال المدعى عليه: هو له عليَّ وعلى فلان؛ كان مأخوذاً بالألف كله، إلا أن يقرّ الآخر به أو يثبت ذلك بالبينة.
باب ذكر الدعاوى الفاسدة التي لا يصح سماعها
  قال أبو العباس | فيمن يدعي على غيره حيواناً أو عَرَضَاً من العروض أنه في يده له، وهو قائم بعينه ولم يحله ولم يصفه بصفة: لم تُسمع دعواه حتى يصفه ويحليه؛ فإن كانت له بيّنة أمر الحاكم المدعى عليه بإحضاره لتقع الشهادة على عينه، وإن لم تكن له بينة وأراد المدعي أن يحلف المدعى عليه لم
(١) في هامش (ب): أي يصفاه.