باب اختلاف البينتين؛ وتزايدها في إحدى الجنبتين
  يلزمه إحضاره، وإن كان ما يدعيه مستهلكاً سمع دعواه إذا قومه.
  ولو أن رجلاً ادّعى على رجل داراً في يده أنها له ابتاعها من أبيه لم تُسمع دعواه، حتى يقول باعها مني وهو مالك لها، ولا تسمع بينته إذا لم يشهدوا على هذا.
  قال أبو العباس |: من ادعى الإنظار في قرض لم تسمع دعواه، وقد ذكر في موضع ما يقتضي خلافه على ما بيناه في (الشرح).
  وقال |: ولو أن رجلاً ادعى على رجل داراً فقال: اشتريتها من مالكها، ولم يقل: هي لي، لم تصح دعواه.
  ولو قال: هي لي اشتريتها من مالكها كانت الدعوى صحيحة، وإن لم يقل: أطالبه بالرد أو يحتاج إلى أن يردها عليّ، إلا أن الحاكم لا يأمره بالرد إلا إذا طالب به.
باب اختلاف البيّنتين؛ وتزايدها في إحدى الجنبتين
  إذا ادعى رجلان كل واحد منهما داراً أو عرضاً من العروض، وأقام كل واحد منهما البينة على دعواه؛ فإن كان الشيء في يد أحدهما كانت البينة بينة الخارج، ولم تسمع يبّنة من الشيء في يده.
  كذلك القول في الدعوى في النتاج إذا كانت الدعوى في دابة أو نحوها في يد رجل فادعاها رجل أنها له وأقام من هي في يده بينته أنها له نتجت عنده، فأقام المدعي البينة أنها له كانت البينة بينة الخارج دون من هي في يده.
  وإذا كان الشيء في يد رجلين فادعاه كل واحد منهما وأقام البينة، قُسم الشيء بينهما نصفين؛ فإن لم يكن لهما بينة حلّف كل واحد منهما وقُسم الشيء بينهما نصفين.
  فإن ادعى أحدهما كله وادعى الآخر نصفه؛ والشيء في أيديهما، وأقام مدعي الكل البينة ولم يقم مدعي النصف حكم به لمدعي الكل.