باب اختلاف البينتين؛ وتزايدها في إحدى الجنبتين
  وإن أقام مدعي النصف البينة استحق النصف؛ فإن أقاما جميعاً البينة؛ احتمل أن يقال على أصل يحيى #: إن الكل يستحقه مدعي الكل ببينته، ولا شيء لمدعي النصف وتسقط بينته.
  ويحتمل أن يقال: إن مدعي النصف يكون له ربع الشيء، وقد ذكرنا وجه القولين في (الشرح).
  وإن لم يكن الشيء في أيديهما وأقام مدعي الكل البينة دون الآخر، استحق الكل ببينته؛ وإن أقام مدعي النصف البينة دون صاحبه استحق النصف ببينته.
  وإن أقاما جميعاً البينة على دعواهما استحق مدعي الكل ثلاثة أرباعه ومدعي النصف ربعه، ويحلف كل واحد منهما على ما ادعاه إن طلب صاحبه يمينه، وإن لم يكن لهما بينة حلفا على ما يدعيانه، وقُسم بينهما على ما ذكرناه، وإن امتنعا من اليمين قُسم أيضاً بينهما، وإن حلف أحدهما وامتنع الآخر حُكم للحالف بما ادعاه.
  قال أبو العباس |: ولو أن رجلين كان في أيديهما شيء وادعاه رجل آخر وأقام البينة عليه، وأقاما جميعاً البينة على ما في أيديهما؛ كان نصفه للخارج، ولكل واحد منهما ربعه، على أصل يحيى #.
  وقال |: إذا ادعى رجل على رجل شيئاً وأقام البينة على ذلك، لم يُحْكم به للمدعي حتى يثبت أن الشيء في يد المدعى عليه، وكذلك لو أقرّ المدعى عليه بما ادعاه لم يحكم له بإقراره حتى يثبت أنه في يده.
  وإذا كان شهود أحد الخصمين أكثر عدداً من شهود الآخر لم يؤثّر ذلك في الحكم؛ فإذا أقام أحدهما أربعة من الشهود وأقام الآخر شاهدين كانا في الحكم سواء، وقسم الشيء بينهما نصفين، كما يقسم إذا كان لكل واحد منهما شاهدان.
  وإذا كان جدار بين دارين فادعاه صاحب كل واحدة منهما، فأيهما أقام البينة على دعواه حُكم له بالجدار، وإن أقاما جميعاً البينة كان الجدار بينهما، وإن لم يكن