باب ما يثبت به التفليس وحكم الإعسار
كتاب التفليس
باب ما يثبت به التفليس وحكم الإعسار
  من ثبت عليه حق للغير فادعى أنه مفلس، وادعى الغريم أنه مؤسر، حبسه الحاكم إلى أن يتبين أمره، فإن ثبت عنده إفلاسه خلّى عنه.
  ومدة حبسه إلى أن ينكشف أمره في اليسار والإعسار غير مؤقّت، على أصل يحيى #.
  فإن حكم الحاكم بإفلاسه، وادعى غرماؤه أنه مؤسر وقد أيسر، وطلبوا يمينه، فعليه اليمين، وعليهم البينة فيما ادعوه، على أصل يحيى #.
باب ذكر من أفلس، والسلعة المشتراة قائمة بعينها
  إذا اشترى رجل سلعة ثم أفلس قبل توفير ثمنها، والسلعة المشتراة قائمة بعينها، كان البائع أولى بها، يأخذها بزيادتها ونقصانها إن شاء، وإن شاء تركها، وكان أسوة الغرماء فيها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون حياً وبين أن يموت مفلساً، على أصل يحيى #.
  فإن كان البائع قد قبض بعض ثمن المبيع، ثم أفلس المشتري، كان البائع شريك الغرماء فيه، ويكون لهم من السلعة مقدار ما قبض من ثمنها، والباقي يكون له، فإذا باع رجل شيئاً ثم أفلس قبل تسليمه، كان المبيع للمشتري دون الغرماء، على أصل يحيى #.
باب ذكر المبيع إذا زاد فيه المشتري أو نقص، أو أفاد فائدة، أو حصلت فيه زيادة من غير فعله، ثم أفلس
  لو أن رجلاً اشترى أرضاً لا زرع فيها، فزرعها ثم أفلس، كان صاحب الأرض أولى بأرضه، ويلزمه أن يصبر للغرماء حتى يحصدوا زرعها في أوان الحصاد.
  ومن اشترى من رجل نخيلاً فيه تمر طلع قد أبَّرَه فاستهلك المشتري التمر، ثم