باب الحجر
  فإن كان الشاهدان قد أشهدا على شهادتهما؛ ثم ارتدا، كان الحكم فيه مثل ما ذكرناه، وإن حكم الحاكم بحكم، ثم ارتد؛ كان الحكم جائزاً.
  وإن كتب قاضٍ إلى قاض كتاباً في حكم، ثم ارتد القاضي الأول؛ فإن كان القاضي المكتوب إليه حكم به قبل ارتداده جاز الحكم، وإن لم يكن حكم به لم يجز أن يحكم.
باب الحَجْرِ
  لا يصح الحجر على البالغ العاقل للسرف في ماله، وله أن يتصرف في ماله كيف شاء.
  والحجر على المفلس للديون التي عليه، ويمنع من التصرف فيما في يده، والمحجور عليه للدين لا يصح إقراره بما في يده للغير، على أصل يحيى #.
  ويبيع الحاكم عليه جميع ما يملكه إلا القدر الذي لا يستغني عنه لنفسه ولعياله من الكسوة والطعام، فإن كان المحجور عليه زَمِناً لا يبيع عليه خادمه، على أصل يحيى #. ويُنجِّم عليه ديون الغرماء.
باب الحبس
  يحبس الحاكم من يثبت عليه حق لغيره، وامتنع منه، إذا طلب صاحب الحق ذلك، ولا يخليه إلا بعد أن يؤديه أو يرضى صاحب الحق بتخليته، أو يتبين إعساره، وعند ثبوت الحق عليه يكون حكمه حكم المؤسر، فيحبس كما يحبس من يكون ظاهره اليسار، إلى أن يثبت إعساره، وحكم النساء والرجال سواء في حبس من يجب حبسه منهم، إلا أن حبس النساء يجب أن يكون منفرداً عن حبس الرجال، على أصل يحيى #.
  قال أبو العباس |: لا يحبس الأبوان في الديون، إلا في نفقة الولد خيفة التلف.