كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب لباس المصلي وما يصلى عليه وستر العورة

صفحة 56 - الجزء 1

  يكون نصفه قطناً. ونصّ في (المنتخب) على أن النساء يجوز لهن لبس ما شئن لبسه من الحرير والديباج؛ فبان من المذهب أن ما أطلقه من منع الصلاة في الحرير المراد به الرجال دون النساء، ولا بأس بالصلاة في الخف والنعل إلا أن يكون ذابح دواب جلدهما⁣(⁣١) كافراً أي كفرٍ كان.

  فإن لم يجد المصلي إلا ثوباً نجساً صلى عارياً، وكذلك إن كان بعضه نجساً، قال أبو العباس |: وإن وجد ثوبين وعلم أن أحدهما طاهر (والآخر نجس⁣(⁣٢)) ولم يتميز له الطاهر من النجس صلى في كل واحد منهما (صلاة⁣(⁣٣)).

  ولا تجوز الصلاة في الثوب المسروق ولا المغصوب، على ما نصّ عليه القاسم #.

  ولو أن رجلاً وجد ثوباً يبلغ ركبتيه صلى جالساً، على ما نصّ عليه أحمد بن يحيى #.

  ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة دُبغت أو لم تُدْبغ.

  وإن حمل في صلاته شيئاً نجساً لم تجز صلاته، على قياس قول يحيى #.

  ومن ابتلي بالعري، صلى جالساً متربعاً، ويضع على عورته ما يقدر عليه من حشيش أو غيره؛ فإن لم يجد ذلك ستر عورته بيده اليسرى ويومي إيماء كإيماء المريض ولا يستقل من الأرض استقلالاً يبدي عورته، وإن كان العراة جماعة وأراد بعضهم أن يؤمهم جلس في وسطهم.

  ولا يسجد على كور العمامة، ويستحب للمصلي أن يسجد على الحضيض


(١) نخ: جلدها.

(٢) نخ.

(٣) نخ.