كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الأذان والإقامة

صفحة 57 - الجزء 1

  أو على ما أنبتت الأرض، ويكره السجود على المسوح واللبود إلا عن ضرورة.

باب الأذان والإقامة

  قال أبو العباس رَحْمَةُ الله عَلَيْه: الأذان عند القاسم # فيما رواه عنه ابنه محمد # فرض على الكفاية في مساجد الجماعة، وفضل في المنفرد به من الصلاة.

  ولا بأس بأذان الأعمى والمملوك وولد الزنا، إذا كانوا من أهل المعرفة والأمانة والدين.

  ولا بأس أن يقيم للقوم غير مؤذنهم إن اضطروا إلى ذلك.

  وليس على النساء أذان ولا إقامة؛ فإن أذّنت المرأة لم يُعتد بأذانها، ولا يعتد بأذان الصبي والمجنون، على ما ذكره أبو العباس |. وقال: إنه قياس قول يحيى #.

  ولا بأس أن يؤذّن المحدِث، ولا يقيم إلا وهو على طهور.

  قال القاسم #: لا يؤذّن الجنب، فإن أذّن أعاد، على ما رُوي عنه، وذكره أبو العباس | والمحدث إن أقام لم يعد على ما كان يقول |.

  قال أبو العباس: لا يؤذّن للفوائت إن خيف الالتباس إلا في أوقات الصلاة أو يؤذّن في نفسه، فإن لم يخف الإلتباس فلا بأس.

  قال: من جمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى ممن له الجمع فإنه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم للثانية.

  ولا يُؤَذّن لصلاة العيدين ولا يُقَام.