كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب حد السرقة وحكم السارق وما يتصل بذلك

صفحة 526 - الجزء 1

  قال أبو العباس |: الإمام يقيم الحد على ابنه إذا كان منه ما يستوجب به الحد، على أصل يحيى #.

  وحد الزنا والسرقة وشرب الخمر لا يسقط بالتوبة، على ظاهر إطلاق يحيى #.

باب حد السرقة وحكم السارق وما يتصل بذلك

  حدّ السرقة القطع، عند حصول شرائط في السارق والمسروق والمكان المسروق منه.

  فأما ما يخص السارق، فهو أن يكون بالغاً عاقلاً، والنساء والمماليك كالرجال الأحرار في القطع سواء.

  وما يخص المسروق، فهو أن يكون عشرة دراهم فما زاد أو ما يكون قيمته عشرة دراهم من جميع ما يملك، سوى ما نبينه مما لا قطع فيه.

  وقد نص يحيى # في تقدير العشرة على أنها عشرة؛ وزن كل درهم ثمانية وأربعون حبة من الشعير، ولا فصل بين أن تكون العشرة مضروبة أو غير مضروبة، على إطلاقه #.

  وما يخص المكان المسروق منه، فهو أن يكون حرزاً؛ لأن السارق من غير حرز لا قطع عليه، والحرز إما أن تكون البيوت أو المراح أو المربد المحظور عليه، نحو الحظائر من الجدر أو القصب أو الجريد، وما أشبه ذلك مما تغلق عليه الأبواب، ويَمنع الإنسان من الدخول، ويمنع الداخل من الخروج.

  والجوالق لا تكون حرزاً، وإذا كان الجوالق على البعير أو على الأرض، فمن شَقّه وأخرج منه المتاع لا قطع عليه.

  وإذا سرق من بيت مبني ولا باب عليه، أو كان بابه مفتوحاً فأخرج منه ما سرقه وجب عليه القطع، ولا قطع على الخائن، ولا على المختلس والطرار⁣(⁣١).

  والكُمّ ليس بحرز، ولا قطع على من أدخل يده في كمّ إنسان فسرق منه شيئاً.


(١) الطَّرَّارُ: هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها. من المصباح المنير، والاسْتِلابُ الاختِلاس. من لسان العرب.