كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب حد السرقة وحكم السارق وما يتصل بذلك

صفحة 527 - الجزء 1

  وإذا سرق باب دار فلا قطع عليه، وإن سرق باب حجرة في دار فعليه القطع.

  ومراحات الإبل والغنم حرز، فإذا سرق منها حيوان قيمته عشرة دراهم فعليه القطع، والمراتع والمسارح لا تكون حرزاً ولا يجب على من سرق منها القطع.

  والنباش إذا نبش القبر وأخرج من كفن الميت ما تبلغ قيمته عشرة دراهم، فعليه القطع.

  والسرقة لا تثبت إلا بشهادة رجلين أو إقراره به مرتين، وإذا أقر بالسرقة مرة واحدة لم يقطع.

  وإذا وجب القطع على سارق في أول ما يسرق قطع يده اليمنى من مفصل الكف من الساعد؛ فإن عاود السرقة ثانياً قطع رجله اليسرى من مفصل القدم من الساق؛ فإن عاود الثالثة حُبس.

  وإذا كان السارق قد قُطع بعض أصابعه أو ذهب بعضها قُطعت يده.

  قال محمد بن يحيى #: إن كانت يده اليمنى شلاء، لم تقطع يده الأخرى الصحيحة، وتقطع رجله اليسرى، فإن قطعت يده اليسرى غلطاً لم تقطع يده اليمنى، وكذلك إن قطعت رجله اليمنى لم تقطع رجله اليسرى.

  وللمسروق منه والشهود عليه أن يعفوا عن السارق ولا يرفعوه إلى الإمام، فإذا فعلوا ذلك فليس للإمام أن يتتبّعَ ذلك، وإن رفعوه إليه ثم عفا عنه المسروق منه ووهب له ما سرق، لم يسقط عنه القطع.

  ولو أن جماعة اجتمعوا على سرقة عشرة دراهم، أو ما قيمته عشرة دراهم، وأخرجوه من الحرز؛ وجب على كل واحد منهم القطع.

  ولو أن جماعة من السراق دخلوا داراً وكَوَّرَ المتاعَ بعضُهم، وحمله إلى الباب بعضهم، وأخرجه من الحرز بعضهم، وجب القطع على من أخرجه من الحرز دون من كَوّره وحمله، وأُدِّب هؤلاء.

  ولو أن سارقين دخل أحدهما الدار، ووقف الآخر خارج الباب، فأخذ المتاع