كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب حد السرقة وحكم السارق وما يتصل بذلك

صفحة 528 - الجزء 1

  وجاء به إلى الباب فتناوله الخارج؛ فإن كان الداخل أخرجه بيده إلى خارج الباب [فناوله الخارج فالقطع على الداخل دون الخارج، وإن كان الخارج أدخل يده إلى داخل الدار وأخذه وأخرجه إلى خارج الباب فالقطع على الخارج⁣(⁣١)] ويؤدّب الآخر.

  ولو أن الداخل أخذ المتاع وكوّره وحمله إلى الباب [وتناول معه الآخر جانباً منه⁣(⁣٢)]، وجرَّاه حتى أخرجاه من الباب وجب عليهما القطع.

  وإن نقّب البيت وأدخل يده فيه فأخذ المتاع، أو دخل فرمى بالمتاع من فوق الجدار، وجب عليه القطع، على أصل يحيى #. كما إذا دخل وأخرجه من الباب أو البيت.

  ولو أن سارقاً دخل داراً ومعه صبي أو مجنون، فأخذ المتاع ودفعه إليه وأخرجه من الباب، ثم خرج السارق وأخذه وحمله فلا قطع على واحد منهما.

  وإذا دخل السارق داراً فأخذ المتاع ولم يخرجه منها، وأُخِذ قبل إخراجه منها، فلا قطع عليه، فإن أخرج السارق المتاع من الحرز، ثم رده إليه فعليه القطع.

  ولو أن قصراً كانت فيه حجر متفرقة لأقوام متفرقين، فسرق سارق متاعاً من تلك الحجر وأخرجه إلى وسط القصر وجب عليه القطع.

  وإن كانت الحجر مع القصر في يد إنسان واحد فسرق من بعض تلك الحجر وأخرجه إلى وسط القصر لم يلزمه القطع؛ فإن أخرجه من القصر وجب عليه القطع.

  ولو أن رجلاً كان له على آخر دراهم فسرق منها مقدار ما عليه أو دونه،


(١) من: (ب). وفي (أ): فالقطع عليه، ويؤدّب الآخر.

(٢) من (ب). وفي (أ): وتناول جانباً منه آخر معه، وتناول الخارج جانباً آخر منه ... إلخ.