باب حد السرقة وحكم السارق وما يتصل بذلك
  وجب عليه القطع إذا كان ذلك القدر مما يجب القطع في مثله.
  ولو أن مملوكاً سرق من مال سيده ما يجب فيه القطع لم يلزمه القطع، ولو أنه سرق من مال مشاع بينه وبين غيره مقدار ما لسيده فيه أو دونه، لم يجب عليه القطع؛ فإن سرق منه أكثر مما لسيده فيه وقدره ما يجب فيه القطع في مثله فعليه القطع.
  ومن سرق مملوكاً صغيراً لا يعقل وأخرجه من الحرز، فعليه القطع، وإن سرق كبيراً يعقل، فخرج مطاوعاً من الحرز، فلا قطع عليه، وإن أخرجه مكرهاً فعليه القطع.
  والإكراه يجب أن يكون ثبت بشهادة شاهدين، أو إقرار السارق به مرتين.
  فإن سرق حراً لم يكن عليه قطع، على ما نص عليه في (الأحكام) وهو المأخوذ به.
  قال أبو العباس |: وسواء كان عليه حلي أو لم يكن في سقوط القطع عن السارق.
  وقال في رواية (المنتخب): إذا سرق حراً صغيراً فعليه القطع.
  ولو أن مسلماً سرق من ذمي خمراً تبلغ قيمته عشرة دراهم في البلد الذي يجوز للذمي أن يسكن فيه، وجب عليه القطع؛ فإن سرقها منه في بلد لا يجوز له أن يسكنه فلا قطع عليه، وكذلك القول في سرقة الخنزير، على أصل يحيى #.
  ومن سرق طيوراً من حرزها فعليه القطع، إذا كانت قيمتها عشرة دراهم، سواء كانت مقصوصة أو طيارة.
  ومن قطع الطريق في المصر فإنه لا يكون حكمه حكم المحارب، وإن أخذ ما أخذه من الحرز كان حكمه حكم السارق، وإن أخذه من غير حرز كان حكمه حكم من يغصب الغير ماله، فيحكم عليه بما يحكم على مثله، على أصل يحيى