باب حد السرقة وحكم السارق وما يتصل بذلك
  #.
  ولا قطع على الأب فيما سرق من مال الابن، وعلى الابن القطع فيما سرق من مال الأب، وكذلك حكم الأم على أصل يحيى #.
  فإن سرق من مال أمه من الرضاعة فعليه القطع(١)، وإن سرق الأخ من مال أخيه فعليه القطع، على أصل يحيى #.
  ومن سرق تمراً أو ثمراً من الثمار أو الفواكه رطبة كانت أو يابسة، من أشجارها، أو زرعاً، أو قطع شجرة أو غصناً من شجرة، أو سرق شيئاً من الخضروات من القثاء والبطيخ أو البصل أو الجزر وهي قائمة، فلا قطع عليه. وإن كانت في حرز فسرق منها بعد الجذاذ والقطع وردها إلى الجريب والحرز فعليه القطع.
  ويجب القطع في الحطب واللحم وكل ما يجوز للمسلمين تملكه، حشيشاً كان أو نورة أو زرنيخاً أو طيناً يقع التبايع به إلا ما ذكرناه من الثمار على رؤوس الأشجار والفواكه من قبل أن تقطف وتجمع.
  ولو أن سارقاً سرق ثوباً قيمته عشرة دراهم، فسرقه منه سارق ثان، كان القطع على الأول دون الثاني.
  قال محمد بن يحيى @ فيمن سرق مسكراً أو طنبوراً أو عوداً أو شطرنجاً قيمته عشرة دراهم فأخرجه من الحرز لا قطع عليه.
  قال محمد بن عبدالله في (سيرته): لا قطع على من سرق من الغنيمة.
  وقال محمد بن يحيى #: لا قطع على من سرق من بيت المال، ولا
(١) هذا يوهم أنه إذا سرق من مال أمه من النسب فلا قطع عليه؛ وليس كذلك. من هامش (ب).