باب ذكر من يكون حده القتل
  على الشريك إذا سرق من شريكه.
  وقال ¥: ليس على الحاكم والشهود أن يقطعوا يد السارق، وليس ذلك مثل الزنا، ولو أن الإمام أمر شهود السرقة بقطع يد السارق فامتنعوا منه لم تبطل شهادتهم، ووجب القطع.
  ومن سرق مصحفاً وجب عليه القطع، على أصل يحيى #.
  قال أبو العباس |: إذا كانت السرقة قائمة بعينها رُد المسروق على صاحبه ووجب القطع، وإن كان تالفاً، فإن قُطع لم يضمن ما سرقه، ولا يجتمع قطع وضمان، كما نص عليه محمد بن يحيى # وكذلك لا يجتمع حد ومهر.
  ويضمن ما سرقه بالإقرار مرة واحدة. ومن وجدت عنده سرقة لم يقطع وردت على صاحبها، فإن استهلكها ضمنها.
  قال محمد بن يحيى #: لا قطع على من سرق السنانير والكلاب.
باب ذكر من يكون حدّه القتل
  من ارتد عن الإسلام فعليه القتل بعد استتابته رجلاً كان أو امرأة، فإن تاب خُلّي سبيله، وإن أقام على ردته قُتل، والاستتابة ثلاثة أيام.
  فأما من انتقل من بعض ملل الكفر إلى بعضها كاليهودي يتنصّر أو النصراني يتهوّد أو يتمجّس، فإنه لا يُقتل ويُقَرّ على ما انتقل إليه وتُؤخذ منه الجزية، وإن رأى الإمام تعزيره عزّره، والقول في الزنديق والساحر والديوث كالقول في المرتد؛ أنهم يقتلون بعد الاستتابة.
  ومن سبَّ رسول الله ÷ أو استحل شرب الخمر، أو أكل لحم الخنزير فعليه القتل بعد الاستتابة إذا لم يتب.
باب المحاربين
  المحارب هو الذي يخيف السبيل ويحمل السلاح ويتعرض للمسلمين والمعاهدين، ويحاول قطع الطريق، وأخذ الأموال، ومن حمل السلاح وأخاف المسلمين في غير